الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

الحكمة من تشريع حد الرجم في الإسلام

153886

تاريخ النشر : 12-11-2010

المشاهدات : 75280

السؤال

أنا آسف فأنا ابحث فقط عن شخص هنا يقوم بتوضيح جمال الحكم الإسلامي والعقوبة التي تسمى الرجم أو الرجم حتى الموت فأنا بحاجة إلى توضيح ذلك

الجواب

الحمد لله.


أولا :
يجب على العبد أن يسلم لحكم الله تعالى ، فهو سبحانه العليم الحكيم ، لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون ، وهو الحاكم الذي لا معقب لحكمه ، وذلك لكمال عظمته وجلاله وكبريائه ، وحكمته وعدله ولطفه .
ولا أحد أحسن حكما من الله تعالى ، قال الله سبحانه : ( وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ المائدة/ 50 ، وقال : ( أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ) التين/ 8 ، فالله سبحانه أعلم بما يصلح عباده ، وهو أعلم بهم من أنفسهم ، ( أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ) الملك/ 14 ، وهو جل وعلا أرحم من الوالدة بولدها ، وهو أرحم الراحمين .
ثانيا :
ثبت وجوب رجم الزاني المحصن من الرجال والنساء ثبوتاً قطعياً لا مجال لإنكاره أو التشكيك فيه ، وقد أجمع على ذلك المسلمون جيلاً بعد جيل إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي .
وقد شرع الله تعالى هذا الحكم لحكمة بالغة لا تبلغها قلوب الذين يحبون أن تشيع الفاحشة .
قال العلامة ابن القيم رحمه الله :
" شرع في حق الزاني المحصن القتل بالحجارة ليصل الألم إلى جميع بدنه حيث وصلت إليه اللذة بالحرام .
ولأن تلك القتلة أشنع القتلات والداعي إلى الزنا داع قوي في الطباع ، فجعلت غلظة هذه العقوبة في مقابلة قوة الداعي .
ولأن في هذه العقوبة تذكيرا لعقوبة الله لقوم لوط بالرجم بالحجارة على ارتكاب الفاحشة " انتهى من "الصلاة وحكم تاركها" (ص 30) .

وأيضا : فلما كانت هذه الجريمة مخربة للبيوت مدنسة للفراش مفسدة للأنساب ناسب ذلك وقوع أشد العقاب بأصحابها ردعا لذوي الأهواء ونكالا لأصحاب الفجور وعذابا للمفسدين في الأرض المخربين الديار الساعين في الناس بالخطيئة والفساد .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" لا يجوز استبدال الرجم بالقتل بالسيف ، أو إطلاق النار عليه ؛ لأن الرجم أشد نكالا وتغليظا وردعا عن فاحشة الزنا الذي هو أعظم ذنب بعد الشرك ، وقتل النفس التي حرم الله ، ولأن حد الزنا بالرجم للمحصن من الأمور التوقيفية التي لا مجال للاجتهاد والرأي فيها ، ولو كان القتل بالسيف ، أو إطلاق النار جائزا في حق الزاني المحصن ؛ لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولبينه لأمته ولفعله صحابته من بعده - رضي الله عنهم " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (22 /49) .

وأيضا : لما كانت الحدود كفارة لأصحابها ، وكان هذا الذنب عظيما كبيرا ، ناسب أن يكون الحد عظيما والعقاب قاسيا ؛ وعذاب الدنيا ـ مهما بلغ ـ فهو أهون من عذاب الآخرة .

وأيضا : فإقامة هذا الحد في الناس كاف لردع كل من تسول له نفسه للقيام بهذه الجريمة النكراء ؛ فإن الناس إذا رأوا الرجل وهو يرجم أو المرأة ، لن يجرؤ أحد على الإقدام على تلك الفاحشة لأنه يرى العقاب ماثلاً أمام عينيه ، فإن لم يبال وأقدم على تلك الفاحشة فلا بد من تطهيره ، وتطهير المجتمع منه .

وأيضا : فهذا من تمام حرص الشريعة السمحاء على حفظ أعراض الناس وحفظ أنسابهم ؛ لأنه إذا فشا الزنا اختلطت الأنساب ، وفسدت الأعراض ، وذهبت الغيرة .
وكذلك : فهذا من دواعي حصول الأمن والأمان في البلاد ، وتعريف الناس – وخاصة السفهاء أهل الفساد منهم – أن هناك يدا باطشة قوية شديدة على أهل البغي والفساد .

والحاصل : أن هذه المعصية لما كانت بالغة في الفحش غايته وكانت النفس تدعو إليها بقوة ، كان من الحكمة أن يكون عقابها شديداً حتى تندفع النفس عن غيها ، وحتى يسود العفاف والطهر في المجتمع .
والمسألة عندنا ـ نحن المسلمين ـ من صميم العقيدة ، وهي التسليم لحكم الله تعالى والرضا به ، واعتقاد أنه لا أحسن من حكم الله تعالى .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب