الحمد لله.
الزواج في الإسلام له أركان وشروط ، إذا توفرت فهو زواج صحيح ، فركنه : الإيجاب والقبول ، والإيجاب أن يقول ولي المرأة : زوجتك فلانة أو ابنتي أو أختي ، والقبول أن يقول الخاطب : قبلت الزواج من فلانة .
ومن شروط النكاح : تعيين الزوجين ، ورضاهما ، وأن يعقده الولي أو وكيله ، ووجود شاهدي عدل من المسلمين ، وإذا حصل إشهار وإعلان للنكاح كفى عن الشهادة على الراجح ، وينظر جواب السؤال رقم : (124678) .
ودليل ما سبق : قوله صلى الله عليه وسلم : (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ) رواه أبو داود (2085) والترمذي (1101) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وقوله صلى الله عليه وسلم : (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌُ) رواه أحمد (24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (2709) .
وإذا لم يكن للمرأة المسلمة ولي مسلم ، زَوَّجها القاضي المسلم ، فإن لم يوجد زَوَّجها رجل ذو مكانة من المسلمين كإمام الجامع أو المركز الإسلامي ، أو عالم مشهور ، فإن لم يوجد زوّجها رجل من المسلمين .
وعليه فلا يصح أن تعقد المرأة النكاح لنفسها ، وعليك البحث عن ثلاثة من المسلمين في هذا البلد ، ولا نظن أن ذلك عسير ، وعلى فرض عدم وجود مسلمين بها ، فإن أمر النكاح عظيم ، ومهما كان السفر بعيدا أو مكلفا فلابد من التضحية في ذلك ليكون نكاحا صحيحا ، فإن النكاح الخالي من الولي والشهود نكاح باطل عند عامة أهل العلم ، ومن أقدم عليه مع علمه ببطلانه فهو زان آثم .
قال شيخ الإسلام رحمه الله : ” إذا تزوجها بلا ولي ولا شهود وكتما النكاح فهذا نكاح باطل باتفاق الأئمة ” انتهى من “الفتاوى الكبرى” (3/ 119).
فالنصيحة أن تسافرا إلى أقرب بلد فيه مسلمون ، أو أن يحضر مسلمون إلى بلدك إذا كان يتعذر عليك السفر .
والله أعلم .
تعليق