السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

حكم صندوق الأطباء التعاوني لمواجهة أخطاء المهنة

154549

تاريخ النشر : 19-07-2010

المشاهدات : 7772

السؤال

تأمين يقوم به الأطباء حماية ضد أخطاء الممارسة فهل تمثل تلك المعاملات شبهة ربا

الجواب

الحمد لله.


التأمين التجاري محرم بجميع صوره ، سواء كان تأمينا على الحياة ، أو العجز أو الأخطار ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (83035) .
والتأمين التعاوني جائز إذا روعيت شروطه وضوابطه ، فيدفع كل مشترك قسطا من المال ، وتسدد الغرامات والديات ونحوها من المال المجموع ، ويوزع الفائض على المشتركين ، أو يضاف إلى أقساط السنة التالية ، ويجوز أن يُعهد به إلى من يستثمره بمقابل .
وينظر الفرق بين التأمين التعاوني والتجاري في جواب السؤال رقم  ( 36955 )
وعليه : فلا حرج في اشتراك مجموعة من الأطباء في صندوق تعاوني لسداد ما يلزمهم من غرامات أو ديات نتيجة أخطاء المهنة .
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : نظرا لكثرة الحوادث الشبه يومية أو شهرية بسبب حوادث الطرق والتي قد تؤدي إلى الوفاة أو الشجاج أو الإصابات الأخرى وأن الشرع يلزم العاقلة بدفع وتحمل الديات التي تقع على قبيلة مثل ديات الخطأ وشبه العمد والشجاج. وعليه فقد اتفقت القبيلة على إنشاء جمعية خيرية (صندوق) يدفع كل فرد من العاقلة فيه مبلغاً معيناً متفقاً عليه سنوياً وتوقعا لما يحدث مستقبلا من كوارث الديات؛ لغرض التعاون بين أفراد هذه القبيلة كعاقلة واحدة.. هل إذا حال الحول على هذه الأموال تجب فيها الزكاة ؟
فأجابت :" أولا : اتفاق رجال القبيلة على ما ذكر يعتبر عملا خيرياً لما فيه من التعاون على أداء الواجب .
ثانياً: إذا حال الحول على الأموال المجموعة لهذا الغرض المبين في الاستفتاء فلا تجب فيه الزكاة إذا كان ما جمع لا يعود ملكاً إلى من جمع منهم عند فشل المشروع مثلاً ، بل ينفق في المقصد الذي جمع من أجله أو في وجوه الخير الأخرى " انتهى مختصراً من "فتاوى اللجنة الدائمة" (9/ 457) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب