الحمد لله.
قولك لزوجتك : " إذا أنت طلعتي من الحجرة والله معاد تدخلي لي هذا البيت " هو من كناية الطلاق ، فلا يقع الطلاق إلا مع النية .
فإذا كنت نويت الطلاق بهذا ، وقعت طلقة واحدة ، ولك مراجعتها في العدة إن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية .
وإذا لم تقصد الطلاق بهذا اللفظ ، وإنما قصدت تهديدها ومنعها من الخروج فقط دون قصد الطلاق ، لم يقع عليك طلاق ، لكن تلزمك كفارة لأجل اليمين .
وانظر للفائدة السؤال رقم : ( 98670 )
والله أعلم .
تعليق