الحمد لله.
إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، لقول الله تعالى : (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا [يعني : الزوج الثاني] فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) البقرة/230 .
ولا بد أن يجامعها ذلك الزوج الثاني ، فإن لـم يحصل جماع بينهما فلا تحل بذلك للزوج الأول .
وعلى هذا اتفقت كلمة العلماء ، ودليل ذلك من السنة : ما رواه البخاري (2639) ومسلم (1433) عن عائشة رضي الله عنها ، أن رفاعة طلق امرأته الطلقة الثالثة ، وأنها تزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير ، وادعت أنه لم يدخل بها ، وأرادت الطلاق منه ، والرجوع إلى زوجها الأول ، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم : (أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ) .
قال النووي رحمه الله :
"قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَته وَيَذُوق عُسَيْلَتك ) كِنَايَة عَنْ الْجِمَاع ، شَبَّهَ لَذَّته بِلَذَّةِ الْعَسَل وَحَلَاوَته .
وَفِي هَذَا الْحَدِيث : أَنَّ الْمُطَلَّقَة ثَلَاثًا لَا تَحِلّ لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِح زَوْجًا غَيْره ، وَيَطَأهَا ثُمَّ يُفَارِقهَا، وَتَنْقَضِي عِدَّتهَا . فَأَمَّا مُجَرَّد عَقْده عَلَيْهَا فَلَا يُبِيحهَا لِلْأَوَّلِ . وَبِهِ قَالَ جَمِيع الْعُلَمَاء مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدهمْ ، إلا سعيد بن المسيب ، وَلَعَلَّه لَمْ يَبْلُغهُ هَذَا الْحَدِيث" انتهى .
قال ابن قدامة رحمه الله :
"ومع تصريح النبي صلى الله عليه وسلم ببيان المراد من كتاب الله تعالى ، وأنها لا تحل للأول حتى يذوق الثاني عسيلتها وتذوق عسيلته ، لا يعرج على شيء سواه ، ولا يجوز لأحد المصير إلى غيره" انتهى من"المغني" (10/549) .
وإذا تم الاتفاق مع الزوج الثاني أنه سيتزوجها ليحلها لزوجها الأول ، أو نوى الزوج الثاني ذلك من غير اتفاق مع أحد ، وليس له رغبة في نكاحها ولا البقاء معها ، فهذا هو نكاح التحليل الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله ، ولا تحل المرأة بهذا النكاح المحرم لزوجها الأول ، حتى لو جامعها الثاني .
قال ابن قدامة رحمه الله :
"نكاح المحلل حرام باطل ، في قول عامة أهل العلم ، ... فإن شُرط عليه التحليل قبل العقد ، ولم يذكره في العقد ، أو نوى التحليل من غير شرط ، فالنكاح باطل أيضاً" انتهى باختصار من"المغني" (10/49 – 51) .
فإذا وجدت النية من المرأة فقط ، ولم يتم الاتفاق على ذلك مع الزوج الثاني ولا نوى التحليل ، فالنكاح صحيح ، ويحصل بذلك إحلالها للزوج الأول ، إذا دخل الثاني بها ، ثم طلقها أو مات عنها ، ولا تضر نية المرأة في ذلك .
وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال رقم : (159041) .
لكن كونها تدفع مالا لهذا الرجل ، ليوافق على ذلك العقد : مما يدل على أنه على علم بنية التحليل ، وأنه لا رغبة له في نكاحها أصلا ؛ فيكون بقبوله لذلك : كالتيس المستعار ، الذي يدخل بين الزوجين المطلقين ، ليحلها إلى زوجها الأول .
وينظر : جواب السؤال رقم : (76324) .
والله أعلم .
تعليق