الحمد لله.
أولا ً :
نسأل الله لك التوبة النصوح وأن يوفقك ويهديك لترك هذه العادة السيئة .
ثانياً :
لا يجوز التيمم مع وجود الماء إلا لمن تعذر عليه استعمال الماء ، كالمريض أو العاجز عن الحركة .
وما ذكرته في السؤال لا يبيح لك التيمم ، والواجب أن يستحي العبد من الله أشد من حيائه من الناس .
قال الله عز وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ) النساء/ 43 .
قال الشيخ السعدي رحمه الله :
" الحاصل : أن الله تعالى أباح التيمم في حالتين :
حال عدم الماء ، وهذا مطلقا في الحضر والسفر ، وحال المشقة باستعماله بمرض ونحوه " .انتهى من"تفسير السعدي" (ص 179) .
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
" فشرط صحة التيمم هو عدم وجود الماء ، أو العجز عن استعماله لمرض ونحوه ، أو أن يخاف باستعماله عطشًا أو ضررًا لكون الماء الذي معه لا يكفيه لشرابه وطبخه ووضوئه وطهارته ". انتهى من"المنتقى من فتاوى الفوزان" (79 / 12) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" التيمم للصلاة لا يجوز مع وجود الماء والقدرة على استعماله ، بل الواجب على المسلم أن يستعمل الماء في وضوئه وغسله من الجنابة أينما كان ، ما دام قادرا عليه ، وليس بمعذور في تركه والاكتفاء بالتيمم ، وتكون صلاته حينئذ غير صحيحة ؛ لفقد شرط من شروطها ، هو الطهارة بالماء عند القدرة عليه ". انتهى من"فتاوى ابن باز" (10/191-192) .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
" إذا كان الماء قريبا منكم أو في رحالكم فإنه لا يحل لكم أن تتيمموا ولو تيممتم في هذه الحال فإن تيممكم غير صحيح وصلاتكم التي صليتموها به غير صحيحة أيضا . فالواجب عليكم تقوى الله عز وجل وألا تتيمموا إلا عند وجود العذر الشرعي وهو عدم الماء أو التضرر باستعماله ". انتهى من"فتاوى نور على الدرب" (121 /17) .
والله أعلم .
تعليق