الحمد لله.
أولا :
لقد أحسنتَ صنعا حين حفظت الأمانة ولم تفرِّط فيها رغم مطالبة غيرِ المودِع بها ، وهكذا هو المسلم ، يحفظ حدود الله ، ولا يضيع الأمانة ، فالله عز وجل يقول : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ) النساء/58.
ويقول سبحانه :
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ) الأنفال/27
وقد جعل النبي النبي صلى الله عليه وسلم علامة المنافق : أنه يخون الأمانة :
( آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ )
رواه البخاري (33) ومسلم (59) .
ثانيا :
إذا كنت متثبتا من إذن زوجة عمك لك في دفع الوديعة إلى زوجها ، ولم يكن ما حصل بسبب
توهم منك أو خطأ في فهم كلامها : فلا بأس عليك فيما صنعت ، ولا تتحمل إثما أو حرجا
شرعيا بينك وبين الله عز وجل ، كما لا يلزمك ضمان المبلغ الذي دفعته لعمك ؛ لأنك لم
تقصِّر في حفظ الأمانة ولا في ردها ، والمودع أمين لا يضمن الوديعة إلا في حالة
التعدي أو التقصير .
وأما دعواها أنها ما وافقت على إعطاء المال لزوجها إلا مكرهة : فهذا لا علاقة له
بتصرفك أنت ؛ الذي يعنيك من كلامها أنها وافقت على أن تعطي أمانتها لزوجها ، وهذا
يبرئ ذمتك من خيانة الأمانة ؛ وأما أن زوجها أكرهها على ذلك فهذه مشكلة بينها وبينه
، يتصالحان فيها ، أو يتحاكمان للقضاء ، هذا لا علاقة لك أنت به .
وهذا كله إذا كان صادقة في دعواها أن زوجها أكرهها ، وأما إذا كانت كاذبة، فالأمر
ظاهر.
والله أعلم .
تعليق