الحمد لله.
أولا :
الواجب عليكما أن تتوبا إلى الله تعالى ، بالندم على ما ارتكبتما ، والعزم على عدم العود له ، ومن تاب توبة صادقة تاب الله عليه ، وبدل سيئاته حسنات ، كما قال سبحانه : ( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الفرقان/68- 70.
ولا يخفى عليك أن الزنا كبيرة من كبائر الذنوب ، وأن الزاني المحصن ـ الذي سبق له الزواج قبل زناه ـ عقوبته الرجم بالحجارة إلى أن يموت ، وهذا يدعوك إلى الاجتهاد في الطاعة والعبادة ، ولزوم طريق الاستقامة ، رجاء أن يغفر الله لك ويتجاوز عنك .
ثانيا :
الطفلان اللذان ولدا في زواجك الأول ، ينسبان إلى زوجك الأول ، لأن الولد ينسب إلى فراش الزوجية ، ولا ينسب إلى الزاني ، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ) رواه البخاري (2053) ومسلم (1457).
هذا هو الأصل ، ولا ينتفي نسب الولد من أبيه إلا إذا لاعن زوجته ونفى الولد .
ثالثا :
إذا كان زواجك الثاني قد وقع بعد توبتكما من الزنى ، فهو زواج صحيح . وإن كان قبل التوبة ، فهذا محل خلاف بين الفقهاء ، فالجمهور على صحة نكاح الزاني والزانية ، ولو لم يتوبا .
وذهب الحنابلة إلى أنه لا يصح نكاح الزانية حتى تتوب ، ولم يشترطوا توبة الزاني لصحة النكاح . "الإنصاف" (8/132) ، "كشاف القناع" (5/83).
وعلى هذا القول ، فإذا كنتِ قد تبت قبل العقد ،
فالنكاح صحيح ، وإلا فالأحوط تجديد العقد .
نسأل الله أن يوفقك للتوبة الصادقة ، وأن يتقبلها منك .
والله أعلم .
تعليق