الحمد لله.
أولا :
لا يظهر مانع أو حرج في ما تقوم به من عمل ، وللمصنع أن يطور ما لديه من أجهزة ، وأن يحاكيها ويقلدها ، لأنه ملك الآلة ، فجاز له التصرف فيها بما يحقق مصلحته ، والممنوع هو إعطاء أسرار صنعها وتصميمها للشركات التجارية المنافسة ، مراعاة لحقوق الاختراع ، ومنعا لإلحاق الضرر بالشركة المصنّعة .
ثانيا :
إذا كان العمل مشتبها ، أو مختلفا في حله وحرمته ، فتركه من الورع ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ ) رواه البخاري (52) ومسلم (1599).
وقوله : ( دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لا يَرِيبُكَ ) رواه الترمذي (2518) والنسائي (5711) وقال الترمذي : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
وإذا كان العمل جائزا لا شبهة فيه ، فتركه تديّنا نوع من التكلّف والتنطع .
واعلم أن البعد إذا اتقى في الله عمله ، وتحرى الحلال البين له ، فلا ينبغي له أن يلتفت إلى كثرة الوساوس التي تعرض لبعض الناس في أعمالهم ، ومكاسبهم ، وإلا أفسد الوسواس عليه أمره .
والله أعلم .
تعليق