الخميس 6 جمادى الأولى 1446 - 7 نوفمبر 2024
العربية

هل يشترك الأب والأم في العقيقة؟

162021

تاريخ النشر : 19-02-2011

المشاهدات : 20799

السؤال

أنا موظف وزوجتي موظفة هل يجوز لنا أن نشترك بالعقيقة لأطفالنا ؟

الجواب

الحمد لله.


أولاً :
العقيقة سنة في حق الأب لا في حق غيره .
قال البهوتي رحمه الله:
" والعقيقة سنة مؤكدة ...في حق أب لا غيره.." انتهى من "مطالب أولي النهى" (1/614) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"العقيقة سنة مؤكدة للذكر اثنتان وللأنثى واحدة، وإذا اقتصر على واحدة للذكر فلا حرج، وهي سنة في حق الأب، فإذا جاء وقت العقيقة وهو فقير فليس عليه شيء؛ لقول الله تعالى: ( فاتقوا الله ما استطعتم ) التغابن/16 ، وإذا كان غنياً فهي باقية على الأب وليس على الأم ولا على الأولاد شيء منها " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" لقاء رقم (216) .
وإذا كان ما مع الزوج من الأموال لا يكفي للعقيقة وأرادت زوجته أن تساعده في ثمنها ، فلا حرج في ذلك ، ولكن ليس على سبيل المشاركة ، بحيث يكون الأب له نصف الشاة والزوجة نصفها ـ مثلاً ـ وإنما تكون الزوجة كأنها أهدت لزوجها المال ، ثم قام هو بشراء العقيقة وذبحها .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب