الحمد لله.
لا حرج من أخذ مال الإعانة الذي تصرفه الحكومة مسلمة كانت أو غير مسلمة للمواطنين أو المقيمين أو اللاجئين في بلادها ما دامت شروط هذه الإعانة منطبقة على من يأخذها .
ومن يأخذ هذا المال يأخذه بحقه ، لأن للمواطنين والمقيمين في الدولة حقاً على حكومتها .
وعليه : فما تعطيه الدولة لوالدي زوجك هو من المال الحلال – إن شاء الله – ولا داعي للقلق من جواز أخذ ذلك المال للاستعانة به على رعايتهما والعناية بهما .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - :
"ولا حرج عليهم في قبول المعاونة والمساعدة من الدولة الكافرة إذا لم يترتب على ذلك ترك واجب ، أو فعل محظور ، وليس لهم أخذ المساعدة إلا على الطريقة الرسمية التي قررتها الدولة ، وليس لهم أن يكذبوا للحصول عليها" انتهى من " فتاوى الشيخ ابن باز " ( 28 / 239 ) .
والله أعلم
تعليق