الحمد لله.
أمرَ الله تعالى الرجالَ بغضِّ البصر عن المحرَّمات التي لا يحل لهم النظر إليها ، ومن المحرَّمات عليهم : النظر إلى النساء الأجنبيات ، كما أمر النساءَ بالأمر نفسِه أن يغضضن أبصارهن عما حرَّم الله تعالى ، ومن المحرَّم عليهن : النظر إلى الرجال الأجانب ، قال الله تعالى ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ . وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ) النور / 30 ، 31 .
وقد أبيح النظر إلى المرأة الأجنبية للحاجة ، ومنه النظر إليها في البيع والشهادة والتطبب والخِطبة ، وأما نظر الشهوة : فهو محرَّم بالاتفاق .
وانظر الحالات التي يجوز فيها النظر إلى المرأة الأجنبية في جواب السؤال رقم ( 2198 ) .
والأخ السائل لم يذكر حاجته في النظر إلى المحجبات في بلدته ، فإذا كان يريد ما ذكرناه من الحاجات التي تبيح النظر : فلا بأس به ، على أن يكون النظر على قدر الحاجة ولا يتجاوز ذلك ؛ لأن الأصل هو غض البصر كما سبق ذِكره في الآيات السابقة .
وإذا كان يريد أن ينظر إليهن لمجرد أنه يتحدث معهن من غير وجود ما ذكرناه من حاجات أو ما يشبهها : فالظاهر أنه يؤمر ـ أيضا ـ بغض بصره عمن تحدثه . لا سيما مع صغر السن ، وعدم أمن الفتنة ، بل انتشارها وانتشار أسبابها .
وانظر جواب السؤال رقم ( 114196 ) ففيه مزيد بيان ، ومما قلناه فيه :
أما المرأة المحجبة التي كشفت وجهها فقط : فهذه - رغم أنها خالفت الحكم الشرعي الراجح المقتضي لوجوب تغطية وجه المرأة – إلا أن قيام الحاجة إلى تعامل الرجال معها : من بيع ، وشراء ، ومساعدة ، وتعليم ، وعلاج ، وشهادة ، وخطبة ، ونحو ذلك ، يقتضي جواز النظر بقدر الحاجة إلى وجهها ، بشرط ألا تصحبه شهوة ، ولا تُخشى منه الفتنة ... .
انتهى
والله أعلم
تعليق