الحمد لله.
إذا تزوج الرجل امرأة ودخل بها : حرمت عليه بنتها - وتسمى الربيبة - وبنت بنتها ، وبنت ابنها ، وإن نزلن .
قال تعالى في بيان المحرمات على الرجال : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) النساء/23
قال في "كشاف القناع" (5/ 72) : " ( وتحرم بنت ربيبهِ نصا ، و ) تحرم ( بنت ربيبته ) وسواء في ذلك القريبات والبعيدات لدخولهن في الربائب " انتهى .
وقال في "الإنصاف" (8/ 115) : " فائدة : يحرم عليه بنت ابن زوجته . نقله صالح وغيره . وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله : أنه لا يعلم فيه نزاعا " انتهى .
وعليه فزوجك يعد محرما لحفيدتك ؛ لأنها داخلة في الربائب .
والمرأة تكشف أمام محارمها ما يظهر منها غالبا كالرأس والوجه واليدين والذراعين والقدمين .
وهذا مقيد بأمن الفتنة والريبة ، فلو شعر الرجل بشيء من الفتنة حرم عليه النظر ، ولو وجدت ريبة وخوف من الرجل : حرم على المرأة الكشف أمامه .
والله أعلم .
تعليق