الاثنين 24 جمادى الأولى 1446 - 25 نوفمبر 2024
العربية

هل يشترط في الغسل من الجنابة أن يغتسل بالصابون ؟

السؤال

إذا أجنب الشخص ثم اغتسل هل يلزمه أن يدلك بدنه بالمنظفات كالصابون أو لا ؟

الجواب

الحمد لله.


الواجب في الغسل من الحدث الأكبر تعميم البدن بالماء ، ولا يشترط معه الصابون أو غيره من المنظفات ؛ لأن كل من وصف غسله عليه الصلاة والسلام من الجنابة ، لم يذكروا أنه كان يغتسل من الجنابة بالسدر أو الأشنان أو غيرها من المنظفات ، بل كان يكتفي عليه الصلاة والسلام بصب الماء على بدنه فيعمه بالماء .
فإن ذلك : ما روته عائشة رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ .... ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ ) رواه البخاري (240) .
وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ ؟ قَالَ : ( لَا إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ ) رواه مسلم (497) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة (5/315) : هل الجنابة تغسل بالصابون .. ولماذا ؟
فأجابوا : "يجب الغسل من الجنابة بالماء ولا يجب فيه استعمال المنظفات كالصابون ونحوه وهذا هو الذي دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم . وإن استعمل الصابون أو نحوه ، من المنظفات فلا بأس" انتهى .
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب