الحمد لله.
الواجب في الغسل من الجنابة تعميم الشعر بالماء ولو المسترسل منه ؛ روى الترمذي (106) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا الْبَشَرَ) . وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فُعِلَ بِهَا كَذَا وَكَذَا مِنْ النَّارِ) رواه أبو داود (217) . وضعف الحديثين الشيخ الألباني رحمه الله .
ولكن حديث علي رضي الله عنه صحيح من قول علي رضي الله عنه .
وسئل علماء "اللجنة الدائمة" (5/323) :
هل تقاس ذات الشعر الطويل. الغير مضفرة. على ذات الضفيرة من غسل الجنابة. أم لا بد أن تغسل شعرها كاملاً ؟
فأجابوا :" يجب على من كانت جنبا ومن انقطع حيضها أن تعم جسدها وشعرها بالماء بنية الطهارة، سواء كان شعرها طويلا أم قصيرا، وسواء كان مضفوراً أم غير مضفور " انتهى
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد
الرزاق عفيفي .. الشيخ عبد الله بن غديان .. الشيخ عند الله بن قاعود .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " ولا يجوز لها أن تغسل ظاهر الشعر فقط، بل لابد
أن يصل الماء إلى أصول الشعر إلى جلدة الرأس، ولكن إذا كان مضفراً فإنه لا يجب
عليها نقضه بل يجب عليها أن يصل الماء إلى كل الشعر؛ بأن تضع الضفيرة تحت مصب الماء
ثم تعصره حتى يدخل الماء إلى جميع الشعر" انتهى من "مجموع الفتاوى "(11/163) .
والله أعلم
تعليق