الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

صاحب الجبيرة الذي لا يستطيع الاغتسال هل يباح له التيمم ؟

السؤال

قمت بإجراء جراحة على مفصل ركبتي ، ووضعوا لي جبيرة من أسفل الساق إلى أعلاه ، وفي الأيام الأولى لم أكن أستطيع حتى القعود ، حصل أن احتلمت ، فهل يجب عليَّ الغسل أم يكفيني التيمم ؟ صليت يومين بالتيمم ثم طلبت من أقاربي أن يغسلوني ، و لكنني احتلمت في اليوم التالي ، وأقاربي لديهم مشقة كبيرة في غسلي ، فانتظرت عدة أيام حتى أغسلوني ، هل صلواتي بالتيمم صحيحة ؟ .

الجواب

الحمد لله.

أولاً :
سبق في جوابي السؤالين (69796) و (148062) حكم المسح على العضو المغطى بجبيرة أو لفافة طبية أو لصقات جروح ، وفيه : "العضو المغطى بشيء مما ذكرنا ونحوه يُمسح عليه إذا أمكن ذلك من غير ضرر سواء في الوضوء والغسل ، وأما إذا كان العضو غير مغطى فإنه يُغسل إذا أمكن ، وإذا لم يمكن لترتب ضرر بزيادة الألم أو المرض أو بتأخير بُرئه : فإنه يمسحه بالماء ، فإذا لم يستطع هذا ولا ذاك : فإنه يغسل الأعضاء التي يقدر عليها – في الوضوء والغسل – ويتيمم بعد انتهاء طهارته بالماء عن ذلك العضو ؛ حيث لم يصله الماء" انتهى .
وعليه : فالواجب عليك عند الاغتسال أن تغسل جميع البدن بالماء ، إلا مكان الجبيرة فيكفي المسح عليها ، وبهذا يتم الغسل ولا حاجة إلى التيمم .

ثانياً :
حيث إنه جاء في سؤالك وجود مشقة عليه في الذهاب للحمَّام للاغتسال : فإنه لا حرج عليك من التيمم ؛ لأن التيمم يقع بدلاً عن الغسل بالماء إذا وجد العذر الشرعي لذلك ، وقد ذكر الله تعالى المرض من الأسباب التي تبيح التيمم ، فقال : (وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا) النساء/ 43 .
وفي هذه الحالة عليك أن تغسل ما تستطيع من بدنك ، كالوجه والرأس واليدين ، ثم تتيمم بعد ذلك .
قال الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله - : "الذي لا يستطيع التطهر بالماء نهائيّاً ، أو يشق عليه ذلك مشقة شديدة ولا يجد من يساعده : لا بأس أن يتيمم بالتراب ؛ لقوله تعالى (وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ) النساء/ 43 ، والمائدة/ 6 ، حيث ذكر سبحانه وتعالى من جملة الأعذار المبيحة للتيمم : المرض ، قال تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/ 16 " . انتهى من " المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 5 / 23 ) .
وسئل الشيخ عبد الله بن جبرين – رحمه الله - :
فتاة نوِّمت في المستشفى عدة أيام لإجراء عملية لها ، وتقول : دخلت المستشفى وأنا لا أصلي لأنه عليَّ العادة الشهرية ، ثم انقطعت وأنا في المستشفى ولا أستطيع الغسل في المستشفى ، فكيف أصنع ؟ هل يكفي أن أنوي بقلبي الغسل أم ماذا ؟ أفيدونا .
فأجاب:
"هي معذورة ما دامت تحت العملية ، أو على سرير المرض لا تقدر على الاغتسال ، فيكفيها التيمم بالتراب أو على السرير إن لم تجد تراباً كما تتيمم لرفع الحدث الأصغر ، وهو الوضوء إن عجزت عنه ، فإن قدرت على دخول الحمام وإغلاقه عليها : لزمها الاغتسال ؛ لتمكنها من ذلك بدون مشقة ، أما إذا لم تستطع الوصول إلى الحمام لأجل العملية ولازمت السرير : فإن التيمم يجزئها للمشقة" انتهى .

ثم إذا شفاك الله تعالى ، فعليك أن تغتسل .
ونسأل الله تعالى أن يمنَّ عليك بالشفاء العاجل .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب