الحمد لله.
إذا لم يكن للمرأة المتوفاة غير هؤلاء الورثة ، فلا يرثها منهم إلا أبناء أخيها ، فأبناؤه الأربعة لهم جميع التركة تقسم عليهم بالتساوي ، وذلك لأنهم عصبة وليس معهم أحد من أصحاب الفروض وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِي فَهْوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رواه البخاري (6732) ومسلم (1615) .
أما أولاد الأخوات ، ذكوراً كانوا أم إناثاً ، وكذلك بنات أخيها ، فكل هؤلاء لا يرثون ، لأنهم ليسوا من أصحاب الفروض ولا العصبات .
قال الإمام الشافعي رحمه الله :
"لا ترث العمة ، والخالة ، وبنت الأخ ... وولد البنت وولد الأخت" انتهى باختصار من "الأم" (8/238) .
وقال ابن قدامة رحمه الله :
"العصبة هم الذكور من ولد الميت وآبائه وأولادهم ، ليس ميراثهم مقدرا ، بل يأخذون المال كله إذا لم يكن معهم ذو فرض ، فإن كان معهم ذو فرض لا يسقط بهم أخذوا الفاضل عن ميراثه كله ، وأولاهم بالميراث أقربهم ، ويسقط به من بعد ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر )، وأقربهم البنون ، ثم بنوهم وإن سفلوا ، يسقط قريبهم بعيدهم ، ثم الأب ، ثم آباؤه وإن علوا ، الأقرب منهم فالأقرب ، ثم بنو الأب وهم الإخوة للأبوين أو للأب ، ثم بنوهم وإن سفلوا ، الأقرب منهم فالأقرب" انتهى من "المغني" (6/171) .
وليس بين أهل العلم اختلاف فيما سبق تقريره .
انظر : "الموسوعة الفقهية" (1/188-189) .
والله أعلم .
تعليق