الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

سيكفل ولده بعقار وقد يؤخذ منه فهل يعتبر عطية يلزم فيها العدل

163908

تاريخ النشر : 17-03-2011

المشاهدات : 5438

السؤال

زوجي يدرس الدكتوراه في الخارج حيث إنه حصل على بعثة دراسية من بلدنا للدراسة على حساب الدولة. وقد وضعت دولتنا شرط أن نعقد كفالة لكي تضمن الدولة حقها في حالة عدم الرجوع . الذي كفل زوجي هو والده ، وكفله بعقار. سؤالي : هو في حالة عدم الرجوع إلى بلدنا وإذا أخذت الدولة الكفالة التي هي من حقها ؛ فما الحكم ؟ هل يحق للورثة المطالبة بمبلغ الكفالة ؟ أم تعتبر هبة ؟ علما أن زوجي هو الذكر الوحيد وله أخوات ، وقبل أن يتوفى والده أراد أن يسجل بيتا باسم زوجي ولكن أخواته اعترضن على الموضوع بحكم أنه يجب العدالة بين الأبناء في العطايا ، ولم يسجل البيت باسمه.

الجواب

الحمد لله.


يلزم الوالد أن يعدل بين أبنائه في العطية والهبة والتبرع ؛ لما روى البخاري (2587 ) ومسلم (1623) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ قَالَ لَا قَالَ : ( اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ ) فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ .
ولمسلم (1623) : ( فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا ؟ قَالَ نَعَمْ . فَقَالَ : أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا ؟ قَالَ لَا . قَالَ : ( فَلَا تُشْهِدْنِي ؛ إِذًا فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ ).
والكفالة هنا تبرع من الأب ، فلو ترتب عليها أخذ الدولة للعقار ، كان ذلك بمنزلة تبرع الوالد لابنه بالعقار ، فيلزمه التسوية بينه وبين سائر الأبناء .
قال ابن قدامة رحمه الله : " مسألة قال : ( وإذا فاضل بين ولده في العطية : أُمر برده ، كأمر النبي صلى الله عليه وسلم ) . وجملة ذلك أنه يجب على الإنسان التسوية بين أولاده في العطية ، إذا لم يختص أحدهم بمعنى يبيح التفضيل ، فإن خص بعضهم بعطيته ، أو فاضل بينهم فيها أثم ، ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين ; إما رد ما فضل به البعض ، وإما إتمام نصيب الآخر . قال طاوس : لا يجوز ذلك ، ولا رغيف محترق . وبه قال ابن المبارك وروي معناه عن مجاهد ، وعروة " انتهى من "المغني" (5/ 387).
وإذا كان الأولاد ذكورا وإناثا ، فالعدل أن يعطى للذكر مثل حظ الأنثيين ، كما في الميراث .

وإذا مات الوالد قبل تصحيح الأمر وتعويض بقية الورثة ، وجب أن يراعى ذلك عند تقسيم التركة ، فتقدّر قيمة العقار عند أخذ الدولة له ، وتخصم من نصيب زوجك في التركة ، أو يرد زوجك ما يساوي هذه القيمة فيوضع في التركة ؛ إلا أن يسامح الورثة ويتنازلوا عن حقهم.
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب