الحمد لله.
النية شرط لصحة الصلاة ، فلا تصح الصلاة إلا بالنية ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إنما الأعمال بالنيات ، ولكل امرئ ما نوى) . ومعنى النية : القصد ، ومحلها القلب" انتهى من "المغني" (1/287) .
ويجوز أن تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام ، ويجوز
أن تكون قبلها .
حتى أجاز بعض العلماء أن يطول الوقت بين النية والصلاة ، ما لم يفسخ النية .
انظر : "الموسوعة الفقهية" (13/219) .
قال المرداوي في "الإنصاف" (2/23) :
"وقال آخرون : يجوز بزمن طويل أيضاً ، ما لم يفسخها . نقل أبو طالب وغيره [يعني عن
الإمام أحمد] " إذا خرج من بيته يريد الصلاة فهو نية . أتراه كبر وهو لا ينوي
الصلاة ؟ " وهذا مقتضى كلام الخرقي واختاره الآمدي والشيخ تقي الدين في شرح العمدة
" انتهى .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"وهذا القول أصح؛ لأن نيته مستصحبة الحكم ما لم ينو الفسخ، فهذا الرجل لما أذن قام
فتوضأ ليصلي، ثم عزبت النية عن خاطره، ثم لما أقيمت الصلاة دخل في الصلاة بدون نية
جديدة صحت صلاته؛ لأنه لم يفسخ النية الأولى، فحكمها مستصحب إلى الفعل. ؛ لعموم قول
النبي صلى الله عليه وسلم: ( إنما الأعمال بالنيات ) ، وهذا قد نوى أن يصلي، ولم
يطرأ على نيته ما يفسخها" انتهى من "الشرح الممتع" (2/296) .
والله أعلم
تعليق