الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

النية لا تغني عن تحقيق شروط التذكية الشرعية

164341

تاريخ النشر : 12-04-2011

المشاهدات : 10733

السؤال

إذا أقدم شخص على ذبح بقرة بطريقة حلال ، ولكنها ماتت قبل أن يتمكن من قطع حلقها ، فهل له أن يستمر في الذبح ، وهل لحم البقرة ما يزال حلالا ، وأنا أستغرب ، منذ تعلمنا في الإسلام أن كل شيء مبني على النوايا ، فإذا كان من نية ذلك الشخص ذبح البقرة بطريقة حلال ، ألا يزال اللحم حلالا ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
لا بد بداية من توضيح الإشكال الوارد في السؤال حول النية ؛ لأن كثيرا من الناس يفهم الحديث الصحيح المشهور : ( إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ) فهما خاطئا ، فيظنون أن النية السليمة تكفي للحكم على الفعل بالصحة والقبول ، والصواب أنه لا بد من اجتماع شرطين في أي عمل شرعي كي نحكم بصحته وقبوله :
الشرط الأول : النية الصحيحة الخالصة .
الشرط الثاني : تحقق أركان العمل وشروطه موافقةً لأحكام الشريعة .
أرأيت لو أن رجلا صلى صلاة الظهر مثلا ، ولم يأت بالسجود ، ولم يأت بالركوع ، أو صلى على غير وضوء ، وهو يقول : يكفي أن نيتي سليمة وأني أحب عبادة الله تعالى ، فهل نحكم بصحة صلاته ونتركه وشأنه ، أم نحكم ببطلان الصلاة ووجوب تعليمه وتخليصه من جهله ؟!!
لا شك أننا سنحكم ببطلان صلاته ، وسننصحه بأن النية لا تكفي لتصحيح الأعمال ، فقد قال عليه الصلاة والسلام : ( مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ) رواه مسلم (1718)
والله عز وجل يقول : ( قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا . الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ) الكهف/103-104.
وقد سبق تقرير هذا الأمر في موقعنا في الفتوى رقم : (60219)
ثانيا :
إذا تحقق الذابح من موت ذبيحته ، شاة ، أو بقرة أو غير ذلك ، قبل أن يصل إلى قطع الحلقوم والمريء ، حتى ولو كان قد شرع في الذبح : فلا يحل أكلها ، بل هي ميتة من الميتات ؛ لأن وفاتها لم تكن بسبب التذكية الشرعية ، وإنما بسبب آخر سوى قطع الحلقوم والمريء الذي هو ركن التذكية الشرعية .
يقول الإمام النووي رحمه الله :
" يجب أن يسرع الذابح في القطع ، ولا يتأنَّى بحيث يظهر انتهاء الشاة قبل استتمام قطع المذبح إلى حركة المذبوح ، هكذا قاله إمام الحرمين وغيره " انتهى من ويقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله :
" لو تأنى – يعني في الذبح - بحيث ظهر انتهاؤه لحركة مذبوح قبل تمام قطعهما : لم يحل ؛ لتقصيره " انتهى من " تحفة المحتاج " (9/324) . وينظر: " المجموع " للنووي (9/100) .

فالحاصل :
أن البقرة إذا ماتت قبل قطع الحلق والمريء لا يحل أكلها ؛ لأن موتها لم يكن سبب الذكاة الشرعية .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب