الحمد لله.
السنة أن يكون الاستنثار باليد اليسرى ، والاستنثار هو إخراج ما في الأنف من الأذى .
لما رواه النسائي عن علي رض الله عنه : ( أنه دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَنَثَرَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى فَفَعَلَ هَذَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ هَذَا طُهُورُ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) رواه أحمد (1078) والنسائي (90) واللفظ له .
قال النووي رحمه الله : " السنة أن ينتثر ، وهو أن يخرج بعد الاستنشاق ما في أنفه من ماء وأذى... , قال أصحابنا : ويستنثر بيده اليسرى للحديث الصحيح..." انتهى من "شرح المهذب" (1/397) .
وقال ابن قدامة رحمه الله : " ويستحب أن يتمضمض ويستنشق بيمناه ، ثم يستنثر بيسراه.." انتهى من "المغني" (1/157) .
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " فالمستحب أن يكون باليسرى ... واستدل بحديث علي رضي الله عنه المتقدم " انتهى من "فتح الباري" (1/262) .
والقاعدة في مثل هذا : أن اليمين تقدم فيما كان من باب التكريم ، وتقدم الشمال فيما كان من الأذى .
قال النووي رحمه الله : " قال أصحابنا وغيرهم من العلماء : يستحب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم كالوضوء والغسل ولبس الثوب والنعل والخف والسراويل ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود والأخذ والعطاء وغير ذلك مما هو في معناه, ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك كالامتخاط والاستنجاء ودخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الخف والسراويل والثوب والنعل وفعل المستقذرات وأشباه ذلك. ودليل هذه القاعدة أحاديث كثيرة في الصحيح ... ثم ذكر بعض هذه الأحاديث" انتهى من "شرح المهذب" (1/419)
والله أعلم
تعليق