الحمد لله.
الطلاق المعلق على فعل ما ، يقع به الطلاق عند حصول هذا الفعل عند جماهير العلماء (منهم الأئمة الأربعة) ، فما دمت قد أخذت بهذا القول فهي واحدة .
وأما قولك : (طول حياتها) فهذا لا يفيد تكرار وقوع الطلاق كلما ضربتها ، بل يفيد توكيد المنع من ضربها ، فهو كما لو قلت : لا أضربك أبداً .
وعلى هذا ، تكون هذه اليمين قد وقعت ولم يعد لها أثر .
ثانياً :
إذا دار بخلدك أنك إن فعلت هذا الفعل تكون زوجتك طالقاً ولم تتلفظ بالطلاق ، فلا
يقع بذلك طلاق ، لأن الطلاق لا يقع إلا باللفظ ، أما مجرد النية فلا يقع بها طلاق .
والله أعلم .
تعليق