الحمد لله.
لا يجوز لأخت زوجك الحصول على منحة البطالة المذكورة ؛ لمخالفتها لشروط استحقاقها ، والمال الذي تأخذه من ذلك مال محرم ، يلزمها رده على أصحابه ، لكن لا حرج على زوجك في إقراضها ولو كان يعلم أنها ستسدد القرض من هذا المال ، لأنه يأخذ المال بوجه مشروع ، والإثم على الكاسبة له . والقرض يثبت في الذمة ، فلم يقع تعاقد على عين المال الحرام .
وسئل الدكتور عبد الله بن محمد العمراني عن رجل " أدان شخصاً مبلغاً من المال ويريد استرداده الآن لكن الشخص المدان سيسدد الدين من مال حرام ، فأجاب : يجب على المدين تسديد ما عليه من ديون مما اكتسبه من طريق مباح ، وللدائن الحق في استرداد دينه من المدين دون سؤال عن طريق تملكه.
وإذا أعطى المدين الدائن مالاً محرماً في طريقة تملكه فإنه جائز للدائن لاختلاف طريق التملك والإثم على المدين.
ويمكن أن يستنبط ذلك من حديث بريرة -رضي الله عنها- حينما جاءتها قطعة لحم صدقة فأهدتها للنبي -صلى الله عليه وسلم- وهو لا يقبل الصدقة فقبلها ؛ لأنها جاءته بطريق الهدية، انظر ما رواه البخاري (1495) ومسلم (1074) .
ويدل على ذلك القاعدة ( تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات) والله الموفق " انتهى من "فتاوى موقع الإسلام اليوم".
وينبغي لزوجك نصحها وتذكيرها ، ولو امتنع عن أخذ مالها الحرام لتكف عنه ، كان حسنا .
والله أعلم .
تعليق