الحمد لله.
أولاً :
الدعاء الذي يُقال قبل الجماع مشروع في حق الرجل ولا بأس أن تقوله المرأة، وينظر جواب السؤال رقم : (95742) .
ثانياً :
يُسن للرجل إذا جامع أهله ، ثم أراد معاودة الجماعة مرة ثانية أن يتوضأ بينهما وضوءاً ، وإن اغتسل فهو أكمل .
فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا) رواه مسلم (466) ، وفي رواية لأحمد (10795) (وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ) وصححه إسنادها شعيب الأرناؤوط في تعليقه على مسند الإمام أحمد (3/28) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا جامع الرجل
زوجته وأراد العود مرة ثانية فماذا يلزمه ؟
فأجاب بقوله : هاهنا ثلاث مراتب:
الأولى: أن يغتسل قبل أن يعود، وهذه أكمل المراتب.
الثانية: أن يقتصر على الوضوء فقط قبل أن يعود، وهذه دون الأولى.
الثالثة: أن يعود بدون غسل ولا وضوء، وهذه أدنى المراتب وهي جائزة.
لكن الأمر الذي ينبغي التفطن له أن لا يناما إلا على إحدى الطهارتين إما الوضوء أو
الغسل " انتهى من "مجموع الفتاوى" (11/167) .
وهذه السنة خاصة بالرجل ؛ لأنه هو المخاطب بذلك ، كما جاء في حديث أبي سعيد رضي
الله عنه المتقدم .
وقد سئل علماء "اللجنة الدائمة للإفتاء" (19/350) :
قال عليه السلام : ( إذا أراد أحدكم أن يعود إلى أهله فليتوضأ ) هل هذا الحكم مختص
بالذكر أم للمرأة أيضاً؟
فأجابوا : " الوضوء مشروع عند إرادة معاودة الجماع في حق الرجل ؛ لأنه هو الذي أُمر
بذلك دون المرأة " انتهى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
... الشيخ صالح بن فوزان الفوزان... الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد .
تعليق