الحمد لله.
الذي نراه أن تتبعوا الطريقة الثانية ، وهي ما يسمى : بيع المرابحة للآمر بالشراء ؛ لسلامتها من المحاذير ، ولا يضر كون البضاعة لن تدخل مستودعاتكم ، فإن استلامكم لها في الميناء يتحقق به القبض ، وحينئذ تجرون عقد البيع مع المشتري الراغب في السلعة .
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة
(13/153) : " إذا طلب إنسان من آخر أن يشتري سيارة معينة أو موصوفة بوصف يضبطها ،
ووعده أن يشتريها منه ، فاشتراها مَن طُلبت منه ، وقبضها ، جاز لمن طلبها أن
يشتريها منه بعد ذلك نقدا أو أقساطا مؤجلة بربح معلوم ، وليس هذا من بيع الإنسان ما
ليس عنده ؛ لأن من طُلبت منه السلعة إنما باعها على طالبها بعد أن اشتراها وقبضها ،
وليس له أن يبيعها على صديقه مثلا قبل أن يشتريها أو بعد شرائه إياها وقبل قبضها ؛
لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى
رحالهم " انتهى .
والله أعلم .
تعليق