الحمد لله.
أولا :
نسأل الله تعالى أن يمن عليك بنعمة الأنس بالله ، فلن يأنس بمثل الأنس به ولن يسعد بأحد كما يسعد بالله , ولن يطمئن قلبه بأحد كما يطمئن بالله قال الله تعالى : ( الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ) الرعد/28 .
فالجئي إليه سبحانه ، وأكثري من الدعاء والتضرع لله , أن يفرج كربتك ، ويؤنس وحشتك ، وأن يعفك ، ويغنيك ، وليس الزواج هو الغاية ولا الطلاق هو النهاية , فكم من متزوجة وهي في منتهى الشقاء , وكم من مطلقة وهي في قمة السعادة , فالعبرة بالرضا عن الله في أفعاله وأقداره فحينما يشعر الإنسان بالرضا عن الله فسوف يصل إلى مرضاة الله وهذه هي السعادة وهؤلاء من قال الله تعالى عنهم : ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ) المجادلة /22 .
وقد سبق في موقعنا الجواب عن
مثل حالتك بجواب شاف عن من تعاني من الوحدة والضيق بعد الطلاق وتبحث عن الحل في
جواب السؤال رقم (65922) فراجعيه
للأهمية .
ثانيا :
مقاومة الغريزة والشهوة الجنسية يحتاج إلى خطوات عملية ، وقد سبق بيان ذلك في جواب
السؤال رقم (20161) ورقم (26811)
.
واعلمي أن الاستمناء محرم لأدلة سبق بيانها في جواب السؤال رقم (329)
.
لكن أجاز بعض الفقهاء
الاستمناء عند خوف الإنسان على دينه أو بدنه ، من باب ارتكاب أخف المفسدتين .
سُئِلَ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن " رجل يهيج عليه بدنه فيستمني بيده ...
وهو يعلم أن إزالة هذا بالصوم لكن يشق عليه .
فأجاب : أما ما نزل من الماء بغير اختياره فلا إثم عليه فيه , لكن عليه الغسل إذا
نزل الماء الدافق . وأما إنزاله باختياره بأن يستمني بيده فهذا حرام عند أكثر
العلماء ; وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، بل أظهرهما . وفي رواية : أنه مكروه ؛ لكن
إن اضطر إليه ، مثل أن يخاف الزنا إن لم يستمن , أو يخاف المرض , فهذا فيه قولان
مشهوران للعلماء , وقد رخص في هذه الحال طوائف من السلف والخلف , ونهى عنه آخرون ,
والله أعلم "
انتهى من "الفتاوى الكبرى" (1/ 302) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه
الله : " قال : ( ومن استمنى بيده بغير حاجة عُزِّر ) ... وقوله ( بغير حاجة ) أي
من غير حاجة إلى ذلك ، والحاجة نوعان : حاجة دينية ، وحاجة بدنية .
أما الحاجة الدينية : فهو أن يخشى الإنسان على نفسه من الزنا ، بأن يكون في بلد
يتمكن من الزنا فإنه يقول : إذا اشتدت به الشهوة فإما أنه يطفئها بهذا الفعل ، وإما
أن يذهب إلى أي مكان من هذه البغايا ويزني ، فنقول له هنا : هذه حاجة شرعية ؛ لأن
القاعدة المقررة في الشرع أنه يجب أن ندفع أعلى المفسدتين بأدناهما ، وهذا ما يوافق
العقل ، فإذا كان هذا الإنسان لابد أن يأتي شهوته ، فإما هذا وإما هذا ، فإنا نقول
حينئذ : يباح له هذا الفعل للضرورة .
أما الحاجة البدنية : فأن يخشى الإنسان على بدنه من الضرر إذا لم يخرج هذا الفائض
الذي عنده ، لأن بعض الناس قد يكون قوي الشهوة فإذا لم يخرج هذا الفائض الذي عنده
فإنه يحصل به تعقد ، يكره أن يعاشر الناس ويجلس معهم .
فإذا كان يخشى على نفسه من الضرر فإنه يجوز له أن يفعل هذا الفعل لأنها حاجة بدنية
، فإن لم يكن بحاجة، وفعل ذلك فإنه يُعَزَّر، أي: يؤدب بما يردعه . "
انتهى من "الشرح الممتع" (14/318) .
نسأل الله أن يرزقك الهدى والتقى ، والعفاف والغنى ، وأن يرزقك الزوج الصالح ،
والذرية الطيبة
والله أعلم .
تعليق