الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

حكم استيراد عظام الخنزير والانتفاع بها

171393

تاريخ النشر : 15-07-2011

المشاهدات : 23921

السؤال

ما حكم إستيراد عظام من الدول الأوروبية بها عظم خنزير (لاستعمالها فى إنتاج الغراء للصق الخشب ؛ وكذلك لإنتاج فوسفات الكالسيوم منها لإستخدامها في أعلاف الدواجن)؟

الجواب

الحمد لله.


أولاً :
لا يجوز بيع وشراء الخنزير أو أجزاء منه كالجلد والعظم والشحم...لقوله تعالى: ( قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيّ مُحَرّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنّهُ رِجْسٌ أَوْ ) الأنعام/145 .
قال الجصاص رحمه الله تعالى : واللحم وإن كان مخصوصاً بالذكر فإن المراد جميع أجزائه وإنما خص اللحم بالذكر ؛ لأنه أعظم منفعته وما يبتغى منه.." انتهى من أحكام القرآن (1/153).

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ : (إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ) فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ ، فَقَالَ : (لَا هُوَ حَرَامٌ) رواه البخاري (2082) ومسلم (2960) .

وقال ابن بطال رحمه الله : " أجمع العلماء على أن بيع الخنزير وشراءه حرام " انتهى من انتهى من شرح ابن بطال "لصحيح البخاري" (6/344)

وقال ابن القيم رحمه الله : " وأما تحريم بيع الخنزير فيتناول جملته وجميع أجزائه الظاهرة والباطنة.." انتهى من "زاد المعاد"(5/674) .

ولكن .. إذا لم يمكن الحصول على عظام الخنزير إلا بشرائها ، ولا توجد مادة أخرى تقوم مقامها، فلا حرج عليكم في ذلك ، لأن هذه ضرورة ، والضرورة تبيح المحرم ، كما قال الله تعالى : (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) الأنعام/119 .

ثانياً :
لا حرج من الانتفاع بعظم الخنزير فيما ذكر من صناعة الغراء ، لأن العظام في حكم شحوم الميتة ، والحديث إنما حرم بيعها لا الانتفاع بها ، قال ابن القيم رحمه الله : " وفي قوله هو حرام قولان , أحدهما : أن هذه الأفعال حرام , والثاني : أن البيع حرام وإن كان المشتري يشتريه لذلك , والقولان مبنيان على أن السؤال منهم هل وقع عن البيع لهذا الانتفاع المذكور أو وقع عن الانتفاع المذكور ؟ والأول اختيار شيخنا , وهو الأظهر ; لأنه لم يخبرهم أولا عن تحريم هذا الانتفاع حتى يذكروا له حاجتهم إليه , وإنما أخبرهم عن تحريم البيع , فأخبروه أنهم يبتاعونه لهذا الانتفاع , فلم يرخص لهم في البيع , ولم ينههم عن الانتفاع المذكور , ولا تلازم بين جواز البيع وحل المنفعة , والله أعلم " انتهى من "إعلام الموقعين" (4/ 248). فيجوز الانتفاع بهذه العظام ، دون شرائها ، فإن احتاج إليها ، ولم يجد من يبذلها له إلا بالبيع ، جاز شراؤها .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب