الحمد لله.
لا يجوز إيداع الأموال في البنوك الربوية إلا لضرورة حفظها عند عدم وجود البنك الإسلامي، ويقتصر حينئذ على الإيداع في الحساب الجاري (أي : بدون فوائد) ، من باب ارتكاب أخف الشرين ، والفائدة المأخوذة على إيداع المال في البنك الربوي ، فائدة محرمة ، وهي من الربا الذي حرمه الله ورسوله أشد التحريم ، ولهذا يجب التخلص منها بإنفاقها في المصالح العامة ووجوه الخير . وينظر جواب السؤال رقم (20876) و (45691).
وهذا التخلص واجب في حق من تعامل بالربا ، وأما الورثة فلهم الانتفاع بهذا المال عند بعض أهل العلم ؛ لأن المحرم لكسبه ـ كالربا ـ حرام على الكاسب فقط ، لا على من انتقل إليه المال بوجه مباح كالإرث والهبة ونحوها .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ما حرم لكسبه فهو
حرام على الكاسب ، مثل الربا ، إذا مات الإنسان الذي كان يتعامل بالربا فماله حلال
لورثته ، أما ما حرم لعينه كالخمر فذلك حرام على الناقل وعلى من ينتقل إليه، وكذلك
ما كان محرما قد بقي فيه التحريم مثل المغصوب والمسروق، لو أن الإنسان سرق مالا ثم
مات فإنه لا يحل للوارث ثم إن كان يعلم صاحبه أعطاه إياه، وإلا تصدق به عنه " انتهى
من "لقاءات الباب المفتوح" 1/304 .
وعليه فما تركه الوالد من مال عند وفاته حلال لكم ولو كان مشتملا على فوائد ربوية .
وإذا كنتم أودعتم المال أو بعضه في بنك ربوي بعد وفاته ، فالفائدة الناتجة عن ذلك
يلزمكم التخلص منها . وإذا أبى إخوانك ذلك لزمك التخلص من الفائدة التي تخصك .
ثانيا :
الواجب أن تنصح لإخوانك بترك التعامل الربوي ، والتخلص من الفائدة الربوية التي
نتجت عن تعاملهم ، والمطالبة بإخراج نصيبك من البنك ، حتى لا تكون شريكا في الإثم ،
وهذا يقتضي التعجيل بقسمة التركة ، وفي هذا التعجيل خير عام ليصل الحق إلى مستحقه
لا سيما البنات اللائي قد يمنعهن الحياء من المطالبة .
ونسأل الله لكم التوفيق والسداد .
والله أعلم .
تعليق