الحمد لله.
من باع أرضاً على أنها مساحة محددة ، ثم ظهرت أكبر من ذلك فهذه الزيادة من حق البائع ، ولا حق للمشتري إلا فيما وقع عليه العقد .
قال في "الروض المربع" (4/410) :
"وإن باعه داراً أو نحوها مما يذرع [أي : يقاس بالذراع] على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر من عشرة أو أقل منها صح البيع ، والزيادة للبائع والنقص عليه" انتهى .
قال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (8/257) :
"قوله : "وإن باعه داراً" أو نحوها مما يذرع كالأرض .
قوله : "على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر" فالبيع صحيح .
قوله : "أو أقل صح" أي : وإن بانت أقل فالبيع – أيضاً – صحيح ، لكن إذا بانت أكثر ، فالزيادة تكون للبائع ، لأنه باعها على صفة معينة ، وهي أنها عشرة أذرع فبانت خمسة عشر ذراعـاً ، فنقول : الزيادة للبائع فخذ من الخمسة عشر ذراعاً عشرة ، وأعط البائع خمسة" انتهى .
وعلى هذا ، فهذه الزيادة ملك للبائع ، فإن أردت شراءها فلا بد من تحديد الثمن الذي يرضى به البائع ، لقول الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) النساء/29 ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ) صححه الألباني في "إرواء الغليل" (1283) .
والله أعلم
تعليق