الحمد لله.
إذا مات الرجل وترك زوجة وابنا وبنتا وأما وأبا ، فإن تركته تقسم كما يلي :
للزوجة الثمن ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .
وللأب : السدس . وللأم : السدس ؛ لقوله تعالى : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء/11 .
والباقي للابن والبنت ، للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 .
ولتقسيم التركة على الورثة
فإنها تقسم إلى 24 جزءاً متساوية .
للأم منها 4 .
وللأب منها 4 .
وللزوجة 3 .
والباقي 13 للابن والبنت ، ويكون للابن ضعفها .
وللورثة أن يتفقوا على بيع البيت والسيارة ، وتقسيم النقود ، أو يحتفظوا بهما
لتأجيرهما ، وتقسيم الأجرة .
والله أعلم .
تعليق