الحمد لله.
الأصل عدم جواز استعمال الذهب للرجال، سواء كان للزينة أو للتداوي إلا للضرورة.
فإذا رأى الطبيب المختص؛ بأن علاج السن، سواء كان بربطه أو حشوه أو وضع البرغي لتثبيته لا يتم إلا بالذهب فلا بأس به . وأما إذا كان يمكن تحصيل المصلحة الطبية للأسنان بمادة أخرى سوى الذهب : فلا يجوز استعمال الذهب ؛ لما رواه عرفجة بن أسعد رضي الله عنه قال: ( أُصِيبَ أَنفِي يَومَ الكُلَابِ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَاتَّخَذتُ أَنفًا مِن وَرِقٍ ــ أي : فضة ــ ، فَأَنتَنَ عَلَيَّ، فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَن أَتَّخِذَ أَنفًا مِن ذَهَبٍ ) رواه الترمذي (1770)، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي.
قال النووي رحمه الله : "
وأما قول المصنف: إن اضطر إلى الذهب جاز استعماله فمتفق عليه, وقال أصحابنا: فيباح
له الأنف والسن من الذهب ومن الفضة, وكذا شد السن العليلة بذهب وفضة جائز " انتهى
من "شرح المهذب"(1/312)
وجاء في "الموسوعة الفقهية"
(11/121): " اتفق الفقهاء على جواز اتخاذ الأنف من الذهب, وزاد المالكية والحنابلة
ومحمد بن الحسن من الحنفية: السن, وزاد الشافعية: الأنملة. كما نص المالكية
والحنابلة: على جواز ربط السن أو الأسنان بالذهب. والأصل في ذلك أن عرفجة بن أسعد
رضي الله ....ولما روى الأثرم عن موسى بن طلحة, وأبي جمرة الضبعي, وأبي رافع بن
ثابت البناني وإسماعيل بن زيد بن ثابت, والمغيرة بن عبد الله, أنهم شدوا أسنانهم
بالذهب. ." انتهى.
وجاء في فتاوى "اللجنة
الدائمة" (24/70): " إذا كان الطبيب ماهراً في طب الأسنان، ورأى أن الأصلح لك تركيب
السن من الذهب دون غيره - جاز لك ، وإلا فلا.." انتهى
وقالوا أيضاً (24/56) : "
عند الضرورة يجوز استعمال الذهب سناً أو أنفا أو نحو ذلك إذا لم يقم غيره مقامة "
انتهى .
وسُئل الشيخ ابن عثيمين رحمه
الله : عن حكم تركيب الأسنان الذهبية ؟
فأجاب : " الأسنان الذهبية لا يجوز تركيبها للرجال إلا لضرورة ، لأن الرجل يحرم
عليه لبس الذهب والتحلي به . وأما للمرأة فإذا جرت عادة النساء أن تتحلى بأسنان
الذهب فلا حرج عليها في ذلك ، فلها أن تكسو أسنانها ذهباً ، إذا كان هذا مما جرت
العادة بالتجمل به ، ولم يكن إسرافاً " انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين"
(11/102) .
وعليه :
فإن كان الطبيب المعالج إنما وضع لك البرغي من الذهب؛ لأن غير الذهب لا يقوم مقامه
، أو لأنه أصلح لأسنانك : فلا بأس ، وإلا فالواجب نزعه، إلا إذا ترتب على نزعه ضرر
: فلا حرج من إبقائه .
والله أعلم
تعليق