الحمد لله.
التلقيح الصناعي ، أو ما يعرف بطفل الأنابيب ، له صور كثيرة منها الجائز ومنها المحرم ، ومن الصور الجائزة :
أن تؤخذ نطفة من زوج وبويضة من زوجته ، ويتم التلقيح خارجيا ، ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة .
ويجب في هذه الحالة الاحتياط والتحري والبحث عن الأطباء الثقات ؛ خشية التلاعب ، فإن بعض الأطباء قد يضع منيا غير مني الزوج لعلمه بعدم صلاحيته للتلقيح ، إلى غير ذلك من المخاطر والمفاسد . وينظر : سؤال رقم (98604) .
كما يجب الاقتصار في تلقيح البويضات على العدد المطلوب تفاديا للفائض من البويضات الملقحة ، وفي حال وجود هذا الفائض فإنه يترك دون عناية حتى تنتهي منه الحياة ، ولا يجوز الاحتفاظ به ؛ لأن الاحتفاظ بالأجنة أو البويضات قد يؤدي إلى اختلاطها بغيرها مع الوقت ، إما على سبيل الخطأ وإما على سبيل العمد ، وهو ما يؤدي إلى اختلاط الأنساب .
وقد صدر من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي قرار بهذا الخصوص عام 1410هـ ـ 1990م وهذا نصه :
" 1- في ضوء ما تحقق علميا من إمكان حفظ البييضات غير ملقحة للسحب منها ، يجب عند تلقيح البييضات الاقتصار على العدد المطلوب للزرع في كل مرة ، تفاديا لوجود فائض من البييضات الملقحة .
2- إذا حصل فائض من البييضات الملقحة - بأي وجه من الوجوه - تترك دون عناية طبية إلى أن تنتهي حياة ذلك الفائض على الوجه الطبيعي .
3- يحرم استخدام البييضة الملقحة في امرأة أخرى ، ويجب اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بالحيلولة دون استعمال البييضة الملقحة في حمل غير مشروع " انتهى من "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" العدد 7 ج 3 ص 563.
وعليه فالواجب عليكما التخلص من البييضات الملقحة المجمدة ، ويجوز لكما إجراء عملية تلقيح صناعي جديدة ولو كان ذلك مكلفا أو مجهدا ، فإن هذه المضرة لا تقارن باحتمال اختلاط الأجنة لا سيما مع مضي هذه المدة .
والله أعلم .
تعليق