الحمد لله.
إذا طلبت المرأة الطلاق ، ووافق عليه الزوج أمام القاضي ، ثم قام القاضي بعد مدة بتطليقها ، وقع الطلاق ؛ لأن موافقة الزوج على الطلاق أمامه تعني توكيله في الطلاق ، ومن فوض أو وكل غيره في الطلاق ، كان للغير صلاحية التطليق في حضوره وفي غيابه ، ويزيد القاضي على ذلك أن له صلاحية التطليق إذا تضررت الزوجة وأبى الزوج أن يطلقها .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/ 308) : " وجملة ذلك أن الزوج مخير بين أن يطلق بنفسه , وبين أن يوكل فيه , وبين أن يفوضه إلى المرأة , ويجعله إلى اختيارها ; بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خير نساءه , فاخترنه . ومتى جعل أمر امرأته بيدها , فهو بيدها أبدا , لا يتقيد ذلك بالمجلس . روي ذلك عن علي رضي الله عنه . وبه قال الحكم , وأبو ثور , وابن المنذر . وقال مالك , والشافعي , وأصحاب الرأي : هو مقصور على المجلس , ولا طلاق لها بعد مفارقته ; لأنه تخيير لها , فكان مقصورا على المجلس , كقوله : اختاري . ولنا , قول علي رضي الله عنه في رجل جعل أمر امرأته بيدها , قال : هو لها حتى تنكل . ولا نعرف له في الصحابة مخالفا , فيكون إجماعا . ولأنه نوع توكيل في الطلاق , فكان على التراخي , كما لو جعله لأجنبي ".
ثم قال : " مسألة ; قال : ( وكذلك الحكم إذا جعله في يد غيرها ) . وجملة ذلك أنه إذا جعل أمر امرأته بيد غيرها , صح , وحكمه حكم ما لو جعله بيدها , في أنه بيده في المجلس وبعده . ووافق الشافعي على هذا في حق غيرها ; لأنه توكيل " انتهى . وينظر : "الموسوعة الفقهية" (29/ 46).
والحاصل : أن الزوج إن وافق على الطلاق ، وترك الأمر للقاضي ، فله أن يطلق عليه في غيابه ولو بعد مدة . كما أن للقاضي أن يطلق المرأة للضرر الواقع عليها - مع غياب الزوج - إن أقامت بينة على ضررها .
وإذا صدر من المحكمة صك بطلاق المرأة ، فلا جناح عليك في الزواج منها .
والله أعلم .
تعليق