الحمد لله.
أولا :
لا يجوز للمرأة أن تمتنع عن فراش زوجها بدون عذر معتبر ، من حيض ، أو مرض ، أو تلبس بواجب كصوم وحج ونحو ذلك , فإن فعلت ذلك فقد عرضت نفسها للإثم واللعن , فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ) رواه البخاري (2998) .
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ ) رواه البخاري (4795) .
وعليه : فما تفعله زوجتك من
الامتناع عن فراشك فعل محرم ، بل هو من كبائر الذنوب ؛ وهو منها نشوز يسقط حقها في
النفقة والقسم .
جاء في الحاوي الكبير للماوردي (11 / 438):" ...... وَأَمَّا التَّمْكِينُ
فَيَشْتَمِلُ عَلَى أَمْرَيْنِ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِهِمَا.
أَحَدُهُمَا: تَمْكِينُهُ مِنَ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا.
وَالثَّانِي: تَمْكِينُهُ مِنَ النَّقْلَةِ مَعَهُ حَيْثُ شَاءَ فِي الْبَلَدِ
الَّذِي تَزَوَّجَهَا فِيهِ وَإِلَى غَيْرِهِ مِنَ الْبِلَادِ ، إِذَا كَانَتِ
السُّبُلُ مَأْمُونَهً ؛ فَلَوْ مَكَّنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا وَلَمْ تُمَكِّنْهُ
مِنَ النَّقْلَةِ مَعَهُ : لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ ...
وَإِنْ أَجَابَتْهُ إِلَى النَّقْلَةِ وَمَنَعَتْهُ مِنَ الِاسْتِمْتَاعِ : فَإِنْ
كَانَ لِعُذْرٍ يَحْرُمُ مَعَهُ الِاسْتِمْتَاعُ ، كَالْحَيْضِ وَالْإِحْرَامِ
وَالصِّيَامِ : لَمْ تَسْقُطْ نَفَقَتُهَا؛ لِأَنَّهُ مَحْظُورٌ عَلَيْهِ
بِالشَّرْعِ ، فَصَارَ مُسْتَثْنًى مِنَ الْعَقْدِ، وَإِنْ كَانَ الِامْتِنَاعُ
لِغَيْرِ عُذْرٍ : سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا ، إِذَا كَانَ الِاسْتِمْتَاعُ مُمْكِنًا"
انتهى.
ثانيا :
إذا كرهت الزوجة المقام مع زوجها ، ولم يلتئم شملهما ، ورأت أنها لن تتمكن من أداء
حقه الواجب عليها ، فقد جعل الشرع الشريف لها مخرجا من احتمال ما لا تطيقه من العيش
، والعجز عن أداء الواجب عليها ، فشرع لها أن تختلع منه .
روى البخاري (4867) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ
بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا
رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ
، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ :
نَعَمْ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْبَلْ
الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً ).
وينظر جواب السؤال رقم ( 1859 ) ،
ورقم ( 91878 ) .
ثالثا :
النصيحة لك : ما دامت زوجتك تطلب منك الطلاق ، ولا تريد البقاء معك : أن تطلقها ,
فإنه لا مصلحة للرجل في البقاء مع امرأة لا تحبه , ولا تطاوعه على ما يريد منها ،
ولا تعطيه أبسط حقوقه عليها .
وأما حبك لها فلن تهنأ به ما دامت هي لا تبادلك المحبة ، وعليك أن تدعو الله سبحانه
أن يرزقك بزوجة أخرى تحبها وتحبك .
ويجوز لك في هذه الحالة أن
تمتنع عن طلاقها حتى تفتدي منك بمال ، وهذا هو الخلع الذي بيناه آنفا , قال ابن
كثير في تفسير قوله سبحانه : ( ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إِلَّا أَنْ
يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) النساء/ 19 : " قال ابن مسعود وابن عباس :
يعني بذلك الزنا ، يعني إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداق الذي أعطيتها ، وتضاجرها
حتى تتركه لك ، وتخالعها.
وقال ابن عباس وعكرمة والضحاك : الفاحشة المبينة : النشوز والعصيان .
واختار ابن جرير أنه يعم ذلك كله : الزنا ، والعصيان والنشوز ، وبذاء اللسان وغير
ذلك ؛ يعني أن كله يبيح مضاجرتها حتى تبرئه من حقها أو بعضه ويفارقها ، وهذا جيد"
انتهى باختصار " تفسير الطبري " (8/115–118).
نسأل الله أن ييسر لك أمرك ، ويلهمك رشدك ، ويوفقك لما فيه الخير .
والله أعلم.
تعليق