الحمد لله.
أولاً:
الواجب على الزوج أن ينفق على زوجته وقد تظاهرت بذلك أدلة الكتاب والسنة وإجماع العلماء وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (3054) .
وقد سبق في جواب السؤال رقم (120664) أن للمرأة الحق في طلب الطلاق، إذا كان زوجها لا ينفق عليها .
ثانياً:
الذي ننصح به الأخت السائلة عدم الاستعجال في طلب الطلاق، بل الذي ينبغي في مثل هذه
الأحوال نصحه وتذكيره بالتي هي أحسن، فإن لم يأت ذلك بنتيجة فعليك بتسليط أقاربه
كوالده ووالدته ومن له تأثير عليه قبل الإقدام على طلب الطلاق؛ خاصة وأنك قد ذكرت
بأن زوجك رجل مستقيم على طاعة الله ، واجتهدي في نصحه والدعاء له لعل الله تعالى أن
يهديه للقيام بواجبك على وجه التمام.
ثالثاً:
محل إباحة طلب المرأة للطلاق، إذا لم يقدر الزوج على
توفير المأكل والمشرب والمسكن لزوجته، أما إن قدر على توفير المأكل والمشرب لزوجته
، حتى لو اقتضى ذلك أن يقترض ، أو يقبل بعض الهبات ، أحيانا ، لسد حاجاته .
غير أن ذلك ينبغي ألا يكون هو الأصل على حياته ، خاصة وأن في قعود الرجل عن العمل
والتكسب ، والاعتماد على نفقة الأب ، أو الأعطيات ونحو ذلك ، نقصا وعيبا على المرأة
، وضررا عليها في نفقتها ونفقة عيالها ، لا تلزم بأن تقبله ، بل لها أن تطلب الطلاق
منه ، إذا لم ينفع فيه ما قدمنا من النصح والحث على العمل ، وبقي على ما هو عليه من
التواكل على غيره.
وللاستزادة ينظر جواب سؤال (42220)
(13464).
والله أعلم .
تعليق