الحمد لله.
أولا :
ينتهي عقد المضاربة بين الشريكين ، إما بانتهاء مدتها المشروطة في العقد ، أو بفسخ أحد الطرفين لها ، إذا لم تكن محددة المدة .
قال ابن قدامة رحمه الله: " ويصح تأقيت المضاربة, مثل أن يقول: ضاربتك على هذه الدراهم سنة, فإذا انقضت فلا تبع, ولا تشتر. قال مهنا: سألت أحمد عن رجل أعطى رجلاً ألفاً مضاربة شهراً, قال: إذا مضى شهر يكون قرضاً " انتهى من "المغني" (5/40)
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " والعقد بين
الطرفين [ المضاربة ] عهد والتزام من كل واحد منهما للآخر بما يقتضيه العقد، إلا أن
عقد المضاربة من العقود الجائزة أي التي يملك كل واحد من المتعاقدين أن يفسخ العقد،
إذا لم يكن في ذلك ضرر على الآخر، فإذا كان في الستة أشهر الماضية على أن الربح
بينكما نصفين، ثم طالب صاحب المال أن يكون حظه من المال أكثر فهو حر ، وأنت أيضا حر
إن شئت فوافق على ما طلب ، وإن شئت فافسخ الشركة . وإذا تفرقتما عن حسن نية فأرجو
الله سبحانه وتعالى أن يغني كلا من سعته وإن بقيتما على حسن نية فقد ثبت عن النبي
صلى الله عليه وآله وسلم أن الله قال: ( أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه
فإذا خان خرجت من بينهما).
وخلاصة الجواب أن العقد بينكما إن شئتما استمررتما عليه على الشرط الأول ، وإن
شئتما عدلتما في الشروط حسب تراضيكما وإن شئتما فسختم العقد؛ لأن العقد عقد
المضاربة من العقود الجائزة " انتهى من "فتاوى نور على الدرب"
وينظر : "الموسوعة الفقهية" (7/33) ، الفقه الإسلامي وأدلته (5/572) .
ثانيا :
للمضارب حصته من الربح ، ولصاحب المال رأس ماله ، وحصته من الربح ، بحسب ما اتفقا
عليه .
فإذا أخذ كل منهما نصيبه ، فقد انتهى عقد المضاربة بينهما ، ولم يبق لواحد منهما حق
تجاه الآخر ، حتى لو استمر أحدهما في مزاولة نفس النشاط الذي اشتركا فيه من قبل .
فإذا كان الأمر على ما ذكرته : من أنك رددت رأس المال لصاحبك ، بعد المدة المتفق
عليها ، وأعطيته نصيبه من الربح : فلم يبق له شيء عندك ، مما يتعلق بهذه المضاربة ،
وليس من حقه أن يطالب بشيء آخر ، حتى لو بقيت أنت تزاول نفس الأمر الذي اشتركتما
فيه من قبل ، وفي نفس المكان .
والله أعلم
تعليق