الحمد لله.
القرض جائز مشروع ، سواء كان فيما يجري فيه الربا من الأموال الربوية كالذهب والفضة والشعير والتمر ، أو غيرها .
والقرض ليس كالبيع في اشتراط التقابض والمثلية في الربويات ذات الجنس الواحد .
راجع جواب السؤال رقم : (131000) .
والممنوع في القرض أن يشترط عليه زيادة عما أقرضه ؛ لأن هذه الزيادة من الربا .
وقال المرداوي في "الإنصاف" (5/132) :
" أمَّا شَرْطُ مَا يَجُرُّ نَفْعًا , أَوْ أَنْ يَقْضِيَهُ خَيْرًا مِنْهُ : فَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ " انتهى .
فإن زاده من نفسه جاز ، بل
يستحب له ذلك ؛ لأنه من حسن القضاء .
والزيادة قد تكون في العدد وقد تكون في الصفة .
وقد روى البخاري (2390) ومسلم (1601) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَنَّ رَجُلًا تَقَاضَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ : دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ
الْحَقِّ مَقَالًا وَاشْتَرُوا لَهُ بَعِيرًا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ . وَقَالُوا لَا
نَجِدُ إِلَّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ ؟ قَالَ : ( اشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ
فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً )
قال النووي رحمه الله :
" فِيه : أَنَّهُ يُسْتَحَبّ لِمَنْ عَلَيْهِ دَيْن مِنْ قَرْض وَغَيْره ، أَنْ
يَرُدّ أَجْوَد مِنْ الَّذِي عَلَيْهِ , وَهَذَا مِنْ السُّنَّة وَمَكَارِم
الْأَخْلَاق , وَلَيْسَ هُوَ مِنْ قَرْض جَرَّ مَنْفَعَة فَإِنَّهُ مَنْهِيّ عَنْهُ
; لِأَنَّ الْمَنْهِيّ عَنْهُ مَا كَانَ مَشْرُوطًا فِي عَقْد الْقَرْض ,
وَمَذْهَبنَا أَنَّهُ يُسْتَحَبّ الزِّيَادَة فِي الْأَدَاء عَمَّا عَلَيْهِ .
وَيَجُوز لِلْمُقْرِضِ أَخْذهَا سَوَاء زَادَ فِي الصِّفَة أَوْ فِي الْعَدَد "
انتهى من "شرح مسلم" .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه
الله :
إذا أخذت من إنسان مثلا خمسمائة ريال سلفا ، فبعد مدة أرجعتها له ستمائة ريال من
نفسي أنا زدت له مائة ريال وهو ما طلب مني هذا ، هل يدخل في الربا أو ما يدخل في
الربا ؟
فأجاب :
" نقول: ليس من الربا ؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ( خيركم أحسنكم قضاء )
وكما أنه يجوز أن أعطيه أحسن مما استقرضت منه في الوصف ’ فكذلك أزيد في العدل ، ولا
فرق ، يعني أنك استسلفت منه صاع أرز من الأرز الوسط ، ثم أعطيته صاع أرز من الأرز
الجيد ، يجوز أو لا ؟ يجوز .
إذاً : لو أعطيته صاعا ونصف ما هناك مانع ، بشرط ألا يكون مشروطا عند القرض ، فإن
كان مشروطا عند القرض ، فلا يجوز " انتهى .
"لقاء الباب المفتوح" (136 /21) .
والله تعالى أعلم .
تعليق