الحمد لله.
النكاح العرفي يطلق عند الناس على صورتين من النكاح :
الصورة الأولى : أن يستوفي النكاح شروطه وأركانه ، وأهمها هنا موافقة الولي ، والإشهاد عليه ؛ إلا أنه لا يوثق في المحاكم المدنية ، أو لا يشهر أمره بين الناس ، وهذا نكاح صحيح ، وإن كان من الخطأ ترك توثيقه ، ولا إشكال في نسبة الولد إلى أبيه في هذا النكاح .
الصورة الثانية ، وهي الأغلب في إطلاق الناس في مثل هذه الحالة : أن تتزوج المرأة سرا ، ودون موافقة ولي أمرها . فهذا نكاح باطل ، ويجب التفريق بين الزوجين فيه .
سئل الشيخ ابن باز رحمه
الله: نسمع عن الزواج السري، والزواج العرفي، وزواج المتعة وزواج المسيار، فما حكم
الشرع في هذه الزواجات؟
فأجاب: هذه الأنواع كلها لا تجوز؛ لكونها مخالفة للشرع المطهر، إنما النكاح الشرعي
هو المعلن المشتمل على أركان النكاح وشروطه المعتبرة شرعاً " انتهى من "مجموع
الفتاوى"(20/428)
وأما بالنسبة للولد، فإنه
ينسب لأبيه إن كان الزوجان يعتقدان صحة النكاح؛ لأن هذا من وطء الشبهة، فإن كانا
يعتقدان بطلانه لم ينسب إليه، بل ينسب لأمه؛ لأنه في هذه الحال يعتبر زنا. قال شيخ
الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج
أنه نكاح سائغ ، إذا وطئ فيه فإنه يلحقه فيه ولده ، ويتوارثان باتفاق المسلمين...
ومن نكح امرأة نكاحاً فاسداً متفقا على فساده ، أو مختلفاً في فساده... فإن ولده
منها يلحقه نسبه ويتوارثان باتفاق المسلمين" انتهى من "مجموع الفتاوى" (34/13) .
وينظر جواب السؤال رقم : (45663)
ورقم : (45513)
.
والله أعلم
تعليق