الحمد لله.
أولاً:
الأصل أن الصلوات الخمس لها وقت محدد، فلا يجوز تقديمها عليه ولا تأخيرها عنه؛ لقوله تعالى: ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ) النساء/103 .
قوله: (مَوْقُوتاً) أي: محدداً بوقت.
وينظر أجوبة الأسئلة : (171813) (151694) (9940) .
ثانياً:
إذا كان الإنسان مسافراً ، فله أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر ، وبين المغرب
والعشاء ؛ إما جمع تقديم : فيصلي الظهر ـ مثلا ـ ويصلي العصر معها ، قبل دخول وقتها
المعتاد ؛ ويصلي المغرب ثم يصلي معها العشاء ، قبل دخول وقتها أيضا ، أو يجمعهما
جمع تأخير ، فإذا دخل عليه وقت الظهر ، أخر صلاتها حتى يدخل وقت العصر ، ثم يصليهما
معا ، وإذا دخل عليه وقت المغرب ، أخر صلاتها حتى يدخل وقت العشاء ، ثم يصليهما معا
.
ويختار ما يلائمه من ذلك ، على حسب حاله وأشغاله ، إما جمع التقديم ، أو جمع
التأخير .
فإذا كان في سعة من أمره ووقته ، فالأفضل في حقه أن يصلي كل صلاة في وقتها ، كما
يفعله في الحضر .
قال النووي رحمه الله : " ومذهبنا : جواز الجمع بين الظهر والعصر في وقت أيتهما شاء
وبين المغرب والعشاء في وقت أيتهما شاء , ولا يجوز جمع الصبح إلى غيرها , ولا
المغرب إلى العصر بالإجماع " انتهى من "المجموع شرح المهذب" (4/249).
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (27/311): " ذهب الجمهور إلى جواز الجمع بينهما بعذر
السفر جمع تقديم أو تأخير, بأن تصلى العصر في وقت الظهر أو بالعكس, خلافاً للحنفية"
انتهى.
ثالثا :
وقت صلاة الجماعة لا يتقيد بأن يصلي الصلاة في أول وقتها مثلا ، كما تصلى الجماعة
الأولى في المساجد ؛ بل وقت مشروعية الجماعة ، هو وقت مشروعية الصلاة ، ولا فرق ؛
فإما إما في أول الوقت ، أو آخره ، أو أوسطه .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
من المعلوم بأن جمع المسافر يكون إما جمع تقديم ، أو جمع تأخير، سؤالي هنا: ما هو
حكم الجمع في وسط الوقتين ؟
فأجاب: الجمع ليس معناه أن تكون الصلاتان بين الوقتين ، الجمع معناه الضم، أن تضم
إحدى الصلاتين إلى الأخرى، إما الثانية للأولى إذا كان جمع تقديم، أو الأولى إلى
الثانية، إذا كان جمع تأخير، سواء في أول وقت الأولى ، أو في آخر وقت الثانية ، أو
في الوسط ، كلها على حد سواء، لكن افعل ما هو أرفق بك ؛ إن كان أرفق جمع التقديم ،
فقدم وإن كان أرفق جمع التأخير ، فأخر" انتهى من "جلسات رمضانية"(17/23).
وللاستزادة في حكم صلاة
الجماعة بالنسبة للمسافر ينظر جواب سؤال رقم (45815)
(21498).
والله أعلم
تعليق