الحمد لله.
أولاً :
العمل في مصانع السجائر محرَّم ، والكسب الذي يُكسب منها محرَّم ، فيجب عليك أن تنصح أخاك أن يتقي الله تعالى ربَّه وأن يطيب كسبه وماله.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
" لا يحل لك أن تعمل في هذه الشركة التي تصنع السجاير وذلك لأن صنع السجاير والاتجار بها بيعا وشراء محرم ، والعمل في الشركة التي تصنع إعانه على هذا الحرام وقد قال الله تعالى في كتابه (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ).
فبقاؤك في هذه الشركة محرم ، والأجرة التي تكسبها بعملك محرمة أيضاً وعليك أن تتوب إلى الله وأن تدع العمل في هذه الشركة ، والأجرة اليسيرة الحلال خير من الأجرة الكثيرة الحرام ... .
فنصيحتي لك أيها الأخ أن تتقي الله - عز وجل - وأن تخرج من هذه الشركة وأن تطلب رزقاً حلالاً ليبارك الله لك فيه " ، انتهى من " فتاوى إسلامية " ( 4 / 310 ، 311 ) .
ثانياً :
كون العمل الذي كان يعمله والدك – رحمه الله – محرَّماً وكسبه منه محرَّم لا يؤثر
على أفراد أسرته من وجوه :
الأول : من حيث النفقة عليهم ، فكل ما كان ينفقه والدكم عليكم هو حلال لكم ، وبذا
تعلم أنه لا ينطبق عليكم حديث ( وَغُذيَ بِالحَرَام ) بل هو ينطبق على من اكتسب
مالاً بالحرام ، وعلى من استفاد من المال المحرَّم لذاته كالمال المسروق والمغصوب
وهو يعلم حرمته.
وعليه ، فلا أثر لهذه النفقة على عبادتك من صلاة ودعاء وحج وغيرها ، ونرجو الله أن
يتقبل منك صالح عملك .
والتفريق بين المال المحرم لذاته والمحرم لكسبه يفيدك في معرفة حكم الأكل من بيت
أخيك وأنه جائز لك ، فلك غُنمه وعليه غُرمه ، كما قد بينَّاه في جواب السؤال (
104198 ) وفي الجواب بيانُ حلِّ المال المكتسب من حرام
على أهل المكتسِب.
الثاني : من حيث الميراث ، فما تركه والدكم وراءه من تركة هو حلال لورثته من أفراد
أسرته ، وحلال لمن أوصى له بشيء منه .
قال الشيخ العثيمين – رحمه الله – في تتمة كلامه في الفتوى السابقة - : " الرجل إذا
اكتسب مالاً حراماً لم يبارك الله له فيه ، وإن تصدق به لم يقبله الله منه ، وإن
خلَّفه بعده كان عليه غُرمه ولورثته من بعده غُنمه " انتهى من " فتاوى إسلامية " (
4 / 311 ) .
الثالث : لا تأثير لحرمة عمل الأب على المعاش الذي تأخذه والدتك الآن من الشركة
التي كان يعمل بها ؛ لأنه ليس من كسب الوالدة بل من كسب زوجها ، ولأن سبب الاستحقاق
مختلف.
وينظر جواب السؤال (184222)
والله أعلم
تعليق