الحمد لله.
إذا كان الاتفاق تم على أن تكتب في عقد الزواج مهرا مقدما قدره 25 مثقالا من الذهب ، وأن تشتري لها 15 مثقالا تسلمها في يديها ، وكان العرف جارياً مطرداً في بلدكما بأن العقد يكتب فيه أشياء لا يلزم تنفيذها ، أو لا تنفذ إلا عند الطلاق أو الوفاة ، وأن المعتبر هو ما تم الاتفاق على شرائه وتسليمه بالفعل ، فلا يلزمك أن تعطيها ( عشرة مثاقيل ) وذلك عملا بالعرف الجاري .
وإذا كان هذا العرف غير مطرد ، بحيث لا يعرفه أهل الزوجة ، أو كان هذا جارياً في مدينة دون مدينة أو منطقة دون منطقة ، ولم تحصل الإشارة إليه عند الاتفاق ، فالواجب تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ، وهو إعطاؤها 25 مثقالا مقدما ، فيبقى في ذمتك عشرة مثاقيل .
وينبغي أن لا يكتب في العقد خلاف الواقع ، لما قد يترتب على ذلك من النزاع والشقاق .
والله أعلم .
تعليق