الحمد لله.
إذا كانت اضطرابات الدورة الشهرية عندك بزيادة في عدد أيامها أو نقصها أو تقدمها أو تأخرها، بحيث لا تزيد عن أكثر الحيض ، وهو خمسة عشرة يوماً ، كما هو قول جمهور الفقهاء ، فهذا لا يُعد من العيوب التي يجب على المرأة أن تخبر بها خاطبها.
أما إن كان الدم يتجاوز أكثر الحيض ، فهذه استحاضة ، وهي عيب يلزم إخبار الخاطب به ؛ لأنه يمنع كمال الاستمتاع .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : فصل في العيوب المثبتة للفسخ : " والاستحاضة عيب يثبت به فسخ النكاح في أظهر الوجهين .. وترد المرأة بكل عيب ينفر عن كمال الاستمتاع " انتهى من " الاختيارات" (1/543).
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (31/226): " إذا غش أحد الزوجين الآخر بكتمان عيب فيه ينافي الاستمتاع أو كمال الاستمتاع, يثبت للمتضرر منهما خيار الفسخ عند جمهور الفقهاء في الجملة " انتهى.
لكن إذا كان هذا أمراً عارضا ، يمكن معالجته ، فلا يلزمك حينئذ إخبار الخاطب بذلك.
سئل علماء "اللجنة الدائمة" (19/14)
إذا كان لدى الفتاة مشكلة في الرحم أو الدورة تستلزم علاجاً لها، وقد تؤخر الحمل فهل يخبر بذلك الخاطب؟
فأجابوا : "إذا كانت هذه المشكلة أمراً عارضاً مما يحصل مثله للنساء ، ثم يزول فلا يلزم الإخبار به، وإن كانت هذه المشكلة من الأمراض المؤثرة أو غير العارضة الخفيفة، وحصلت الخطبة وهو ما زال معها لم تشف منه، فإنه يلزم وليها إخبار الخاطب بذلك " انتهى.
وللاستزادة في ضابط العيوب التي يجب الإخبار بها ينظر جواب سؤال رقم (111980).
والله أعلم
تعليق