الحمد لله.
أولاً:
نسأل الله تعالى أن يشفيك ويعافيك ، ونسأله أن يجمع لك بين الأجر والعافية ، ونوصيك بالصبر والاحتساب ، والمؤمن يصبر عند الضراء ويشكر عند السرَّاء ، ولا شك أنك تعلم أن لله تعالى الحكمة البالغة فيما يقدِّره على خلقه من ابتلاءات ، فاستعن بالله تعالى ربِّك على رفع البلاء واسأله أن يصبِّرك ويعينك على طاعته وحسن عبادته .
ثانياً:
” الماريجوانا ” – أو ” الماريوانا ” – هو عقار مخدِّر وهو مسحوق نبتة ” القِنَّب ” ، ويقال لها – أحياناً – ” الحشيشة ” ، وأما عند التفريق بينهما فإن الحشيش لفظ يطلق على المادة اللزجة التي تُسمَّى ” الراتينج ” والتي يتم الحصول عليها من أعلى نبتة ” القِنَّب ” .
وفي ذِكر آثار هذه المادة المخدرة قالوا في ” الموسوعة العربية العالمية ” : ” تحتوي المارجوانا على أكثر من 400 مادة كيميائية ، وحينما يتم تدخينها ينتج عنها حوالي 2,000 مادة كيميائية تدخل الجسم من خلال الرِّئتين ، وهذه المواد الكيمائيَّة لها العديد من الآثار الفورية القصيرة الأمد ، هذا بالإضافة إلى أنَّ الاستخدام المنتظم لها يرتبط بالعديد من الآثار الطويلة الأمد ” . انتهى
وقد سبق في موقعنا تقرير تحريم هذه المادة المخدرة وبيان أضرارها في جواب السؤال رقم ( 66227 ) فلينظر .
ثالثاً:
أما بخصوص حكم استعمال ” الماريجوانا ” أو غيرها من المواد المخدرة لتخفيف الآلام : فإن ذلك جائز بشروط :
1. أن تصل حاجة المريض لذلك العقار حدَّ الضرورة .
2. أن يشهد طبيب ثقة على اشتمال العقار المخدر ما فيه فائدة ونفع للمريض .
3. أن يقتصر استعمال العقار على القدر الذي تندفع به الضرورة .
4. أن يكون هذا العقار متعيِّناً استخدامه بحيث لا يوجد ما يقوم مقامه من الأدوية المباحة أو الأدوية الأقل منه في التحريم .
5. أن لا يسبب هذا العقار للمريض ضرراً يفوق الضرر الذي استخدمه لأجله أو يساويه ، ومن أعظم الضرر على المريض إدمان استعمال العقار المخدر .
انظر ” أحكام الأدوية في الشريعة الإسلامية ” للدكتور حسن الفكي ( ص 276 ) ، ومنه نقلنا هذه الشروط – باختصار – ، وفي الكتاب فوائد زيادة على هذا لمن رغب بالمزيد .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
ما حكم استعمال ” البثدين ” أو ” المورفين ” وهي أدوية ذات تأثير مسكر عند الضرورة أو عند الحاجة ؟ .
فأجابوا : ” إذا لم يُعرف مواد أخرى مباحة تستعمل لتخفيف الألم عند المريض سوى هاتين المادتين : جاز استعمال كل منها لتخفيف الألم عند الضرورة ، وهذا ما لم يترتب على استعمالها ضرر أشد أو مساوٍ كإدمان استعمالها ” .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
انتهى من ” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 25 / 77 ، 78 ).
وقد جاء في مؤتمر ” الندوة الفقهية الطبية الثامنة ” – ” رؤية اسلامية لبعض المشاكل الصحية ” ” المواد المحرمة والنجسة فى الغذاء والدواء ” – والمعقود بدولة الكويت ، في الفترة من 22 -24 من شهر ذي الحجة 1415هـ الذي يوافقه 22 – 24 من شهر مايو 1995 ، ما نصُّه :” المواد المخدِّرة محرَّمة لا يحل تناولها إلا لغرض المعالجة الطبية المتعينة ، وبالمقادير التي يحددها الأطباء ، وهي طاهرة العين ” .انتهى
والله أعلم
تعليق