السبت 8 جمادى الأولى 1446 - 9 نوفمبر 2024
العربية

هل يلزمه العيش في بلد امرأته لرغبة أبيها في ذلك وإشارته إليه عند العقد ؟

177541

تاريخ النشر : 14-09-2012

المشاهدات : 3610

السؤال


أنا مسلم نرويجي أحاول جاهدا الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما استطعت ، وبحثت كثيرا عن مسلمة نرويجية لأتزوجها ، ولكني لم أجد . ولكن الحمد لله وجدت فتاة دنماركية مسلمة ، وعقدنا النكاح بموافقة والدها والشهود ، ولكن طلب مني والدها أن أنتقل للعيش في الدنمارك ، وأبحث عن عمل هناك بعد الدخول بالزوجة إن شاء الله ، فقلت له : إن شاء الله تعالى سأحاول وإن لم أجد عملا فسأجد حلا إن شاء الله ، ولم نكتب هذا كشرط في عقد النكاح ولم أحلف على هذا الكلام . ولكن أخبرني أخي بعد ذلك أن الانتقال للدنمارك أمر سيء للغاية من كافة النواحي . أولا : لصعوبة العثور على عمل هناك . وثانيا: لأن المجتمع الإسلامي في النرويج أفضل من المجتمع الدنماركي . وحينما أخبرت زوجتي والديها بهذا الكلام ، اعترضا على ذلك وهددت أمها بفسخ عقد الزواج ورفض أبوها أن تنتقل ابنته للنرويج.
سؤالي : إلى أي مدى يجوز لأبيها أن يفرض عليها أمرا يخالف أمري وأنا زوجها؟ وهل يمكنني أن أخذها إلى النرويج رغمًا عن والديها لأنها زوجتي؟ كما أني أخطط أن أعيش أنا وزوجتي بعد ذلك في بلد إسلامي إن شاء الله ، أرجو الرد على سؤالي هذا في أقرب وقت ممكن. وجزاكم الله خيرا

الجواب

الحمد لله.


أولا :
المسلم مأمور بالوفاء بوعده ما دام ذلك في استطاعته ؛ لكن قولك : " إن شاء الله سأعيش هناك وإن لم أجد عملاً فسأجد حلاً " لا يعتبر وعدا جازما ، فإن لم تر مصلحة في العيش في الدانمرك فلا يلزمك ذلك .
ثالثا :
للمرأة أن تشترط عند العقد ألا يخرجها الزوج من بلدها ، وهذا شرط صحيح يلزم الوفاء به ، فإن أخرجها كان لها حق الفسخ . وإن رضيت بالانتقال معه إلى بلد آخر ، فلها ذلك ، وتكون قد أسقطت حقها . وينظر : سؤال رقم (10343) .
وحيث إن زوجتك لم تشترط ذلك ، فيلزمها الذهاب معك حيث ذهبت ، ما دام المكان آمنا ، ولا يملك أبوها منعها من ذلك ، ولا يلزمها طاعته شرعا .
قال في "كشاف القناع" (5/ 187) : " ( و ) للزوج ... السفر ( بها ) أي بزوجته لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم ( إلا أن يكون السفر مخوفا ) بأن كان الطريق أو البلد الذي يريده مخوفا فليس له السفر بها بلا إذنها لحديث : ( لا ضرر ولا ضرار ) ( أو شرطت بلدها ) فلها شرطها لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج ) " انتهى .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب