الحمد لله.
أولا :
المسلم مأمور بالوفاء بوعده ما دام ذلك في استطاعته ؛ لكن قولك : " إن شاء الله سأعيش هناك وإن لم أجد عملاً فسأجد حلاً " لا يعتبر وعدا جازما ، فإن لم تر مصلحة في العيش في الدانمرك فلا يلزمك ذلك .
ثالثا :
للمرأة أن تشترط عند العقد ألا يخرجها الزوج من بلدها ، وهذا شرط صحيح يلزم الوفاء به ، فإن أخرجها كان لها حق الفسخ . وإن رضيت بالانتقال معه إلى بلد آخر ، فلها ذلك ، وتكون قد أسقطت حقها . وينظر : سؤال رقم (10343) .
وحيث إن زوجتك لم تشترط ذلك ، فيلزمها الذهاب معك حيث ذهبت ، ما دام المكان آمنا ، ولا يملك أبوها منعها من ذلك ، ولا يلزمها طاعته شرعا .
قال في "كشاف القناع" (5/ 187) : " ( و ) للزوج ... السفر ( بها ) أي بزوجته لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم ( إلا أن يكون السفر مخوفا ) بأن كان الطريق أو البلد الذي يريده مخوفا فليس له السفر بها بلا إذنها لحديث : ( لا ضرر ولا ضرار ) ( أو شرطت بلدها ) فلها شرطها لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج ) " انتهى .
والله أعلم .
تعليق