الحمد لله.
إذا كنتِ قد بدأت الشركة بأموالك أنت ، فلك أن تحتفظي بملكية الشركة كاملة باسمك أنت من الآن ، وليس بعد وفاة زوجك ، مع تقدير نصيب زوجك في هذه الشركة مقابل عمله فيها وإدارته لها ، إما بمبلغ من المال يأخذه مقابل ذلك ، أو بحساب نصيبٍ من أسهمها يكافئ عمله .
وحينئذ : تكونين قد احتفظت بحقك ومالك ، ويكون لزوجك حقه نظير عمله .
فإذا توفي زوجك : قسم ماله الذي تركه ، سواء من هذه الشركة أو من غيرها ، على جميع ورثته ، بمن فيهم أولاده السابقون على زواجك ، وزوجته الأخرى ، حسب أنصبتهم الشرعية .
وإذا كانت الأوراق الرسمية
باسم زوجك ، فإن بإمكانه أن يصححها إلى وضعها الطبيعي من الآن ، ولا يتركها إلى ما
بعد الوفاة .
وإذا تعذر تصحيح شيء من ذلك الآن ، أو كان ذلك يضر بشركتكم ، فله أن يكتب ذلك في
صورة وصية .
على ألا يوصي بشيء من ماله
الخاص لك ؛ فليس من حقه أن يوصي لأحد من ورثته بشيء من ماله ، وقد أعطاهم الله ما
يستحقونه ميراثا ؛ وإنما يوثق لك حقك الأصلي في الشركة ؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا
وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) رواه أبو داود (2870) ، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في "
إرواء الغليل " برقم (1655) ، ورواه الدارقطني (4150) بلفظ : ( لا تجوز الوصية
لوارث إلا أن يشاء الورثة ) وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام .
قال ابن قدامة رحمه الله: " إذا وصى لوارثه بوصية, فلم يجزها سائر الورثة, لم تصح ،
بغير خلاف بين العلماء ، قال ابن المنذر , وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على هذا،
وجاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فروى أبو أمامة , قال سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه, فلا وصية
لوارث ) رواه أبو داود . وابن ماجه , والترمذي... وإن أجازها, جازت , في قول
الجمهور من العلماء .." .
انتهى من "المغني" (6/58).
والله أعلم
تعليق