الحمد لله.
أولا :
نحمد الله تعالى أن هدى هذه الأخت إلى الإسلام ، وشرح صدرها له ، ونسأله لها الثبات والتوفيق ، وأن يهدي والدتها ، ويأخذ بناصيتها إلى دينه ، ويردها إلى الحق ردا جميلا .
ثانيا :
يحرم أن تنتسب الزوجة إلى اسم زوجها أو عائلته ؛ لعموم الأدلة في تحريم انتساب الإنسان لغير أبيه ، قال تعالى : ( ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ) الأحزاب/4، 5 .
وروى البخاري (3508) ومسلم (61) عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ وَمَنْ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ ).
ولهذا يلزم أختنا الكريمة
السعي في تغيير اسمها ، فإن لم تستطع ذلك ، فلا حرج عليها ؛ لقوله تعالى : ( لَا
يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ) البقرة/286 ، وقوله : ( فَاتَّقُوا
اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/16
فإن يسر الله أمرها ، ووجدت تكاليف التغيير ، فلتغير اسمها إلى اسم والدتها
وعائلتها ، فإن نسبها إلى أمها نسب صحيح ، ولا يجوز انتسابها إلى "أبيها " غير
الشرعي ، لأنه ليس أبا لها .
وما ذكرته من كراهتها لأمها ، لا ينبغي أن يمنعها من تصحيح نسبها ، فإن نسبها إلى
زوجها باطل ومحرم ، وهذه الكراهة لا تبيح لها النسب الباطل ، وقد كان أصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم ينتسبون إلى آبائهم ، مع أنهم كانوا كفارا ، ومنهم من كان كافرا
محاربا لنبي الله صلى الله عليه وسلم ، كأبي جهل رأس الكفر ، وابنه صحابي جليل اسمه
: عكرمة ابن أبي جهل، وهكذا.
وينبغي أن تعلم أن لأمها حقا عظيما في البر والإحسان ، ولو كانت كافرة تكرهها وتقسو
عليها .
ونوصيها بالدعاء لها ، فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن ؛ فمن يدري ،
لعل الله أن يهديها ويشرح صدرها للإسلام ببركة دعوة ابنتها لها .
والله أعلم .
تعليق