الحمد لله.
أولا :
لا يجوز الاحتيال لأخذ الإعانة من الدولة على النحو الذي قامت به والدتك ؛ لما في ذلك من الكذب وأكل المال بالباطل ، وقد أحسنت في نصحها ، وأحسنت هي في التخلص من المال ، فجزاكما الله خيرا .
والواجب هو الخروج من هذه الإعانة بالكلية إن أمكن ، فإن تعذر ذلك ، وجب صرف المال على المستحقين من الفقراء والمساكين .
وينظر : سؤال رقم (169424) .
ثانيا :
إذا كان النظام يجعل الإعانة للمطلقة بالشرطين المذكورين ، فحصولك على العمل وشهادة الراتب ، لا يبيح لوالدتك أخذ الإعانة ، لأن الشرط أن تكون هي العاملة .
وإذا انطبق عليك أنت شرط الإعانة - حسب النظام - جاز لك التقديم وأخذ الإعانة .
والله أعلم .
تعليق