الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

حكم الأضحية إذا تلفت قبل ذبحها

السؤال


عزمت على الأضحية هذا العام من خلال المسجد التابع للجمعية الشرعية ، فاشتركت مع آخرين في عجل بنصيب فرد من ستة أفراد ، وتم دفع المال للجمعية الشرعية 2000 جنيها ، وقاموا بشراء الأضاحي ، وخصصوا لكل مجموعة مشتركين الأضحية الخاصة بهم تبعا للأعداد المشتركة ، أضحية لكل خمسة أفراد أو ستة أو سبعة حسب الاتفاق المسبق ، ولكن قبل فجر العيد بساعة مات العجل المعد للأضحية الخاص بي ولم أسترد أي مال ؛ لأني قد اشتريت الأضحية وماتت بعد الشراء وقبل النحر ، فقمت بالبحث عن أضحية أخرى فذبحت شاة ثمنها 1000 جنيه. السؤال هو:
أولا ما الصواب الواجب عمله في هذه الحالة ؟ ثانيا: هل يعد هذا الحرمان من الخير عقوبة أصابتني لذنوبي؟

الجواب

الحمد لله.


1- إذا عيّن الإنسان الأضحية ثم ماتت بغير تفريط منه ولا تعدٍ فلا شيء عليه .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (9/353) :
" فَإِنْ تَلِفَتْ الْأُضْحِيَّةُ فِي يَدِهِ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ , أَوْ سُرِقَتْ , أَوْ ضَلَّتْ , فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهَا أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ , فَلَمْ يَضْمَنْهَا إذَا لَمْ يُفَرِّطْ كَالْوَدِيعَةِ " انتهى . وينظر: "الإنصاف" للمرداوي (4/71) .
2- فإن أتلفها هو أو غيره ضمن المتسبب في التلف قيمتها أو بدلها .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (9/352) :
" إذَا أَتْلَفَ الْأُضْحِيَّةَ الْوَاجِبَةَ , فَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا ; لِأَنَّهَا مِنْ الْمُتَقَوِّمَاتِ , وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ يَوْمَ أَتْلَفَهَا " .

فإذا تبين ذلك : فلا يلزمك شيء ، لأنك لم تتلف الأضحية ، ولم تفرط في حفظها .
وأما ما ذبحته بعد ذلك بنية الأضحية ( الجدي ) فهو أمر طيب ، تؤجر عليه إن شاء الله ، ولم يكن يلزمك أن تذبح بدلها ، لكن ما دمت قد فعلت فهو تطوع , وزيادة خير منك ، إن شاء الله .

وليس في موت أضحيتك ما يدل على أن ذلك نوع من الحرمان ، أو العقاب الإلهي لك ، أو شيء من ذلك ، بل من يدري : لعله ابتلاء تؤجر عليه ، مع ما سبق من سعيك إلى عمل الخير، ثم تقدير الله لك أن تذبح أضحية أخرى بدل التي تلفت ، وهذا كله زيادة خير وبر لك إن شاء الله .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" والْإِرَادَةُ الْجَازِمَةُ إذَا فَعَلَ مَعَهَا الْإِنْسَانُ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ كَانَ فِي الشَّرْعِ بِمَنْزِلَةِ الْفَاعِلِ التَّامِّ : لَهُ ثَوَابُ الْفَاعِلِ التَّامِّ وَعِقَابُ الْفَاعِلِ التَّامِّ الَّذِي فَعَلَ جَمِيعَ الْفِعْلِ الْمُرَادِ حَتَّى يُثَابَ وَيُعَاقَبَ عَلَى مَا هُوَ خَارِجٌ عَنْ مَحَلِّ قُدْرَتِهِ مِثْلَ الْمُشْتَرِكِينَ والمتعاونين عَلَى أَفْعَالِ الْبِرِّ " .
انتهى من "مجموع الفتاوى" (10 /722-723) وينظر أيضا : "مجموع الفتاوى" (23 /236) .

نسأل الله أن يتقبل منك ومن جميع المسلمين .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب