الحمد لله.
المقصود من العقيقة نهر الدم لفك رهان الوليد ؛ حيث إن كل مولود مرتهن بعقيقته .
ولم يرد في السنة بشأن تقسيم لحمها شيء ؛ لأن مقصود الشارع بالقصد الأول الذبح ، فكانت العناية به والحض عليه ، وهو ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم : ( كل غلام رهينة بعقيقته ، تذبح عنه يوم سابعه ) رواه أبو داود ( 2838 ) وصححه الشيخ الألباني في " صحيح أبي داود"
وقد روى ابن أبي شيبة (8/53) عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أنه كَانَ يَقُولُ : " اجْعَلْ لَحْمَ الْعَقِيقَةِ كَيْفَ شِئْتَ"
وقال ابن قدامة رحمه الله :
" وسئل أحمد عنها فحكى قول ابن سيرين ، وهذا يدل على أنه ذهب إليه . وسئل هل يأكلها كلها ؟ قال لم أقل يأكلها كلها ولا يتصدق منها بشيء " انتهى .
"المغني" (9/366)
وقال الشيخ الألباني رحمه الله :
" إن شاء أكلها كلها وإن شاء قسمها كلها على الفقراء والمساكين وإن شاء أكل منها وقسمها " انتهى .
www.ahlalhdeeth.com
فلو ذبح والد الطفل العقيقة ، ثم أهداها كلها لأخته في زفافها فلا حرج عليه في ذلك ، على أن يقوم هو بذبحها أولاً ، أو يقوم بذلك من ينوب عنه بالوكالة بنية العقيقة ، فإذا ذبحها بهذه النية حصلت بذلك السنة ، ثم له بعد ذلك أن يفعل بلحمها ما يشاء ، يهديها كلها لأخته في زفافها أو بعضها ، وإن كان الأفضل أن ينال منها ويهدي ويتصدق .
أما أن يدفع بالشاتين لأخته لتذبحهما هي يوم زفافها فإن ذلك لا تحصل به سنة العقيقة .
والله تعالى أعلم .
تعليق