الحمد لله.
إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى أو الثانية ، فهي طلقة رجعية ، أي له ارتجاعها رضيت أو لم ترض ، ما دامت في العدة ؛ لأن المطلقة الرجعية في حكم الزوجة ، فإن انقضت العدة لم يرجع إليها إلا بعقد جديد مستوف للشروط ، ومنها رضاها به .
وعليه فقد كان يمكنه أن يرجعك دون رضاك ، فيقول أرجعتك ، ونحوه من الألفاظ .
ولعله أراد أن يكون ذلك برضاك ، أو كان يجهل أن الرجعة لا يشترط لها رضى الزوجة .
فإذا انقضت العدة دون أن يرجعك ، فقد حصلت البينونة ، وجاز لك أن تنكحي زوجا غيره .
ونرجو ألا يكون عليك إثم في رفض الرجعة ، فإن المطلقة إذا خيرها الزوج في الرجوع إليه ، ولم يرجعها جبرا ، كان لها الخيار .
وإن كان صدر منك ما صده عن الرجعة ، دون وجود ما يدعو لذلك ، فاستغفري الله تعالى .
وليكن همك الآن إسعاد زوجك الجديد ، وإقامة الحياة الزوجية الناجحة .
والله أعلم .
تعليق